||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35337259
عدد الزيارات اليوم : 4368
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة توقع مذكرة تفاهم مع نقابة المحامين الفلسطينيين

قانون- جرى اليوم في مكتب النائب العام مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين النيابة العامة ونقابة المحامين الفلسطينيين حيث قام بتوقيع الاتفاقية كل من عطوفة النائب العام الدكتور أحمد براك

و نقيب المحامين الفلسطينيين الاستاذ حسين شبانة. وقد حضر مراسم التوقيع كل من مساعدي النائب العام وعدد من رؤساء النيابات من المحافظات المختلفة الى جانب وفد من اعضاء نقابة المحامين.

وتأتي هذه المذكرة من اجل تعزيز التعاون المشترك ما بين الطرفين وتذليل الصعوبات فيما بينهما, خاصة وان الفريقين في حالة اتصال دائم وعمل مستمر على ارض الواقع سواء في دوائر النيابة او في المحاكم او خلافها من الجهات.

كما والتزم الطرفان على العمل المشترك لتطبيق بنود مذكرة التفاهم وما يعنيه ذلك بالضرورة من تطوير الاداء خدمة للجمهور وتحقيقا لمبادىء المحاكمة العادلة كون النيابة هي ممثل الحق العام وخصم شريف ، في حين أن المحامين هم جزء من منظومة العدالة وركن من أركان الدفاع المقدس فيما يخص موكليهم وما يخص قضاياهم اليومية التي تتعلق بشؤون مهنتهم.

وقال الاستاذ حسين شبانه نقيب المحامين الفلسطينيين "نحن نسعى دائمًا الى توطيد التواصل والتعاون مع كافة المؤسسات وبالاخص مؤسسات قطاع العدالة وذلك من اجل بناء نظام تكاملي يساعد على تعزيز سيادة القانون وتقديم العدالة لكافة ابناء الشعب الفلسطيني".

من جانبه أكد النائب العام د. احمد براك الى أن العلاقة مع نقابة المحامين الفلسطينيين هي علاقة استراتيجية ذات اهميه خاصة وهي ليست بالجديدة، مشيراً الى أن النيابة العامة تعمل دوما وبشكل متواصل مع النقابة لتعزيز وترسيخ المفاهيم القانونية وخدمة قطاع العدالة الذي للمواطن الفلسطيني يعنى بإرساء قواعد العدالةفي المجتمع الفلسطيني

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 20-04-2016 04:37 مساء  الزوار: 437    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَثَـل تُركـي: إنْ وَضَعْتَ المَالَ فَوْقَ رأسِكَ خَفَّضَكَ، وإنْ وضَعتَهُ تَحْتَ قَدَمِك رَفَعَكَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved