|| |
|
||||
الاشغال الشاقة لمدة 15 عاما لمتهم بالقتل
قانون- ادانت محكمة بداية رام الله، امس الثلاثاء واستنادًا الى البينات التي قدمتها النيابة العامة، المتهم (م.ب.ن) 37 عاما, بتهمة القتل خلافا لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة 15 عاما مع حسم مدة التوقيف التي امضاها، وذلك على خلفية اقدامه على قتل زوجته في جريمة وقعت عام 2006 في منطقة رام الله.
ويأتي هذا الحكم بعد ان قامت النيابة العامة بالتحقيقات في القضية المذكورة وبعد أن جمعت الادلة والبيانات التي تدين المتهم بالتهمة المنسوبة اليه، والتي طالبت فيها بإنزال اقصى العقوبات بحق المتهم وعدم الاخذ بالأسباب التخفيفية وذلك لبشاعة الجريمة. الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 20-04-2016 06:47 مساء الزوار: 546 التعليقات: 0
|