||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35322864
عدد الزيارات اليوم : 14562
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام يلقي كلمة في افتتاح مؤتمر عدالة الاحداث في الضفة

قانون- شارك النائب العام د.أحمد براك اليوم في مؤتمر عدالة الاحداث في الضفة الغربية، الى جانب كل من رئيس مجلس القضاء الاعلى سعادة القاضي سامي الصرصور،

ووكيل وزارة العدل محمد ابو سندس، ونقيب المحاميين الاستاذ حسين شبانة، وحضر من النيابة العامة رئيس نيابة الاحداث الاستاذ يوسف الطريفي، ورئيس نيابة أريحا الاستاذ ثائر خليل، وناقش الحضور تفعيل وبدء تطبيق قانون الاحداث وتحديد الاشكاليات من خلال ممارسة المحاكم الخاصة بالاحداث، والعمل على التنسيق المشترك بين كافة الجهات الشريكة، وتذليل كافة معيقات تطبيق نصوص قانون الاحداث.

وفي كلمته حول دور النيابة العامة في زيادة الوصول لعدالة الاطفال في فلسطين، تحدث النائب العام د. أحمد براك عن نصوص القانون الجديد بشأن عدالة الاحداث ولخص موجزا لكافة الاجراءات المتعلقة بإنفاذ القانون، وتطرق ايضا الى دور كافة الشركاء في عدالة الاحداث، ومتطلبات كل طرف على حدة بتوفير الامكانيات والتشبيك وصولا الى نجاعة تطبيق هذا القانون وحماية الاحداث.

كما وأشار د. أحمد براك الى الفكرة الجديدة  المستحدثة في القانون بما يسمى قاضي تنفيذ الاحداث وعلاقته بنيابة الاحداث في تنفيذ الاحكام وكيفية التعاون وتطبيق النصوص القانونية وصولا الى حماية الاحداث.

وتناول المؤتمر في جلساته نقاشا مفتوحا حول قانون الاحداث الجديد، والاثار العملية للفاعلين في الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، وأهمية وأثر ضمان الوصول المبكر للأطفال المتورطين في نظام العدالة، وايضا يسلط الضوء على دور المجتمع المدني في مساعدة الحكومة في حماية حقوق الطفل.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 30-05-2016 09:10 مساء  الزوار: 458    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

سَكَـتَ دَهْـراً ونَطَـقَ كُفْـراً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved