||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35350304
عدد الزيارات اليوم : 11088
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية تعقد اجتماعا مع جهات الضبط القضائي لضبط السوق خلال شهر رمضان

قانون- عقدت نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية اليوم الموافق 6/6/2016 وتحت اشراف عطوفة النائب العام د. أحمد براك اجتماعا مع جهات الضبط القضائي ( وزارة الاقتصاد، الضابطة الجمركية،

وزارة الزراعة، وزارة الصحة)، بهدف توحيد الجهود ووضع آلية لضبط الاسواق وحماية المستهلك خلال الشهر الفضيل، وشارك في الاجتماع رئيس نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية أ. نجاة بريكي، ووكيل النيابة المختص أ. عزام طوافشة، الى جانب مدير عام حماية المستهلك والمستشار القانوني للضابطة الجمركية، ومدير عام الزراعة، ومدير الصحة، وممثلين عن تلك الجهات.

وتم الاتفاق على ان تباشر طواقم الضبط القضائي المختلفة العمل بأعلى جهوزية وعلى مدار الساعة، وبتنسيق مباشر مع نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية، وزيادة عدد الطواقم التي تقوم بالرقابة والتفتيش، وتوسيع الرقابة في مناطق ج،  بالإضافة الى توفير اماكن خاصة ومخازن لضبط البضائع المخالفة، وحث المواطنين على تقديم الشكاوى والبلاغات سواء لنيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية او لجان الضبط في حال وجود اي مخالفات اقتصادية.

من جانبها أكدت رئيسة نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية على أن النيابة ستقوم بالتشدد في الاجراءات لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وفق القانون واحالتهم الى المحاكم المختصة لإيقاع العقوبات الرادعة بحقهم.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 07-06-2016 09:18 مساء  الزوار: 471    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

استقبَالُ المَوتِ خيرٌ مِنْ اسْتِدبَارِه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved