||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35349129
عدد الزيارات اليوم : 9913
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نقابة المحامين الفلسطينيين توقع اتفاقية مشروع "بناء نظام مساعدة قانونية مستدام في فلسطين"

قانون- وقعت نقابة المحامين الفلسطينيين أمس الأحد 5.6.2016 اتفاقية تعاون وتمويل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP بخصوص مشروع "بناء نظام مساعدة قانونية مستدام في فلسطين"

وجرت مراسم التوقيع في مقر نقابة المحامين الفلسطينيين حيث وقع عن جانب النقابة المحامي حسين شبانه نقيب المحامين الفلسطينيين وبحضور الاستاذ ربحي قطامش أمين سر النقابة ومجموعة من الاساتذه اعضاء مجلس النقابة ,و مديرة وحدة ادارة المشاريع والتخطيط السيدة رانية الخياط وحضور مديرة المشروع المشترك (سواسية) السيدة ماريسا كامبير ومأمون عتيلي منسق المشروع مع النقابة عن جانب برنامج الامم المتحدة الانمائي .
وتسعى وثيقة المشروع إلى تحقيق العديد من الأهداف أهمها تقوية وبناء القدرات المهنية للمحامين المزاولين من خلال بناء نظام مستدام للمساعدة القانونية لتقديم الخدمات من خلال مكتب المساعدة القانونية المركزي في المناطق المستهدفة إضافة إلى العمل على الدور التوعوي واستهداف مستويات وعي الجمهور من خلال ورشات عمل قانونية وأنشطة ينجزها مكتب المساعدة القانونية وايضا سيتم استكمال قضية تمكين المحاميات وتعزيز مشاركتهن في عمل النقابة وتسهيل وصولهن لمراكز صنع القرار وتقوية مهارتهن المهنية من خلال هذا المشروع.
وتبلغ قيمة هذا المشروع112,107 دولار أمريكي ويأتي ضمن تمويل مقدم من الاتحاد الأوروبي لدعم برنامج المساعدة القانونية، وتجدر الإشارة أن هذا المشروع يأتي ضمن البرنامج المشترك "سواسية" المنفذ بالشراكة بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة UNwomen وبرنامج الأمم المتحدة الانمائيUNDP 2014 –2017 .

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 08-06-2016 10:12 مساء  الزوار: 445    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا ذل مولى فهو ذليل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved