||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :42
من الضيوف : 42
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35383331
عدد الزيارات اليوم : 11083
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام المستشار د. أحمد براك يلتقي بوفد من وزارة شؤون المرأة

قانون-اجتمع النائب العام المستشار د. احمد برّاك في مكتبه اليوم الاثنين بوفد من وزارة شؤون المرأة يرأسه وكيل الوزارة السيد بسام الخطيب، والمستشارة القانونية الاستاذة وفاء الأعرج وبحضور رئيس نيابة حماية الاسرة من العنف الاستاذة دارين صالحية.

وتمحور الاجتماع حول تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة ما بين النيابة العامة ووزارة شؤون المرأة منذ العام 2013، وتنفيذ الالتزامات الودية والتحاور حولها، وكذلك تشكيل لجنة فنية لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم بما يخدم الصالح العام للمرأة الفلسطينية.

من جانبه رحب عطوفة النائب العام بهذه الزيارة، مشيدا بدور النيابة العامة المتطور في معالجة قضايا المرأة الفلسطينية، مطالبا بإعادة تحديث مذكرة التفاهم بما يتواءم وعمل نيابة حماية الاسرة من العنف المختصة بالتحقيق والترافع في قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي يما يضمن السرية والمهنية والمحافظة على النسيج الاسري وهو ما يستلزم تعديل بنود مذكرة التفاهم.

وأكد د. أحمد براك على ضرورة عضوية النيابة العامة في اللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة ودعمه المطلق لأعضاء النيابة العامة المختصين والكلفين باللجان الفرعية، سواء في المرصد الوطني للعنف ضد المرأة، واللجنة المختصة بنظام التحويل الوطني، واللجنة المختصة بمراجعة الحالات الخطرة، تمهيدا لإعادة صياغة مذكرة تفاهم معدلة وإقرارها من جهات الاختصاص.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 05-09-2016 11:09 مساء  الزوار: 363    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

النَّـاسُ سَوَاسِـيةٌ كأَسْنَـانِ المِشْـطِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved