||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35367722
عدد الزيارات اليوم : 14262
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين

قانون- تحية الحق والعروبة،،

تداعى مجلس نقابة المحامين بحضور عطوفة نقيب المحامين الاستاذ حسين شبانة واعضاء في مجلس النقابة وعدد من المحامين من اجل مناقشة التداعيات الاخيرة وما تحمله من مخاطر جدية على نظام العدالة برمته.

وقد اكد المجتمعون على ضرورة الوقف الفوري لكل الحملات الاعلامية والتصعيدية من كافة الجهات حفاظا على هيبة واستقلال القضاء الفلسطيني وسيادة القانون وان المجلس بصدد اخذ مبادة فورية لوضع حد لكل هذه التداعيات والاتصال بكافة الجهات وعلى راسهم سيادة الرئيس من اجل وضع الحلول الجذرية التي تحافظ على المصلحة الوطنية العليا واحترام هيبة القضاء الفلسطيني واستقلاله.

انتهى،،،

رام الله حرر بتاريخ 20/9/2016

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 21-09-2016 03:39 صباحا  الزوار: 642    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إنَّ البغاثَ بأرضنا يستنسرُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved