|| |
|
||||
بيان صادر عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين
قانون- تحية الحق والعروبة،، تداعى مجلس نقابة المحامين بحضور عطوفة نقيب المحامين الاستاذ حسين شبانة واعضاء في مجلس النقابة وعدد من المحامين من اجل مناقشة التداعيات الاخيرة وما تحمله من مخاطر جدية على نظام العدالة برمته. وقد اكد المجتمعون على ضرورة الوقف الفوري لكل الحملات الاعلامية والتصعيدية من كافة الجهات حفاظا على هيبة واستقلال القضاء الفلسطيني وسيادة القانون وان المجلس بصدد اخذ مبادة فورية لوضع حد لكل هذه التداعيات والاتصال بكافة الجهات وعلى راسهم سيادة الرئيس من اجل وضع الحلول الجذرية التي تحافظ على المصلحة الوطنية العليا واحترام هيبة القضاء الفلسطيني واستقلاله. انتهى،،، رام الله حرر بتاريخ 20/9/2016 الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 21-09-2016 03:39 صباحا الزوار: 642 التعليقات: 0
|