||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :67
من الضيوف : 67
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35366157
عدد الزيارات اليوم : 12697
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي قاضي المحكمة الدستورية العليا الأردنية

قانون-التقى اليوم رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار سامي صرصور في مقر المجلس بسعادة المستشار نعمان الخطيب قاضي المحكمة الدستورية العليا الأردنية، بحضور مدير المعهد القضائي الفلسطيني القاضي رشا حماد، لبحث أهمية القضاء الدستوري والإداري في إرساء قواعد دولة القانون .

ورحب المستشار سامي صرصور بسعادة المستشار الخطيب وأكد على أن استقلال القضاء واحترام قراراته الصادرة عن الهيئات القضائية وتنفيذها هو أحدى أوجه استقلال السلطة القضائية .

 

من جانبه أشار المستشار الخطيب إلى أن الهدف من القرارات التي تصدر عن المحكمة الدستورية يجب أن تراعي المصلحة الوطنية العليا في الدولة وتحافظ على الدستور .

 

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 26-09-2016 10:01 مساء  الزوار: 385    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

فواعجبا كم يدعي الفضل ناقص *** وواأسفاه كم يدعي النقص فاضل.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved