||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35322073
عدد الزيارات اليوم : 13771
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام المستشار د. أحمد براك يجتمع مع منظمة يوروميد العدالة الرابع

قانون- اجتمع النائب العام المستشار د.احمد براك في مكتبه اليوم الخميس مع  قائدة فريق مشروع يورميد السيدة ماريا فيكتوريا بالاو تاريغا ومنسقة المشروع السيدة دانيا سامويل يوروميد

 وبحضور رئيس ادارة التخطيط والسياسات في مكتب النائب العام الاستاذ خالد عواد وعدد من رؤساء النيابة العامة اضافة الى المستشار القانوني للنيابة العامة الاستاذ عامر شاهين الذي بدوره قدم عرض تفصيلي عن النيابة العامة وطبيعة عملها واختصاصاتها.

يهدف المشروع والممول من قبل الاتحاد الاوروبي والمشترك مع 8 دول عربية وهي ( تونس ، الجزائر ، مصر، الاردن، لبنان، ليبيا، المغرب فلسطين) الى المساهمة في تنمية منطقة الأورو متوسطة ( منطقة البحر الابيض المتوسط) لنظام عدالة ذات فعالية وكفاء وديمقراطية يحترم ويحمي حقوق الإنسان عبر تعزيز سيادة القانون والتقدم المستمر نحو المواءمة مع الأطر والمبادئ والمعايير القانونية الدولية، إضافة الى تعزيز التعاون بين دول المنطقة وبين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمؤسسات والوكالات الأوروبية ويستهدف هذا المشروع ذو النطاق الإقليمي البلدان الجنوبية الشريكة المجاورة للاتحاد الأوروبي (ENI SPC)  حيث يتناول مشروع يوروميد للعدالة الرابع بصفة خاصة المسائل المتعلقة بالمحورين الأساسيين التاليين الاول : الاستقلالية الفعالة للعدالة والوصول إلى العدالة. والثاني :التعاون الإقليمي في مجال القانون الخاص والقانون الجنائي.

الكاتب: lana بتاريخ: السبت 01-10-2016 08:52 مساء  الزوار: 406    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ عَاشَرَ حَكيماً ماتَ عليماً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved