||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35324007
عدد الزيارات اليوم : 15705
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي ممثلي مشروع أوروميد – عدالة 4

قانون-اجتمع المستشار سامي صرصور في مكتبه في مجلس القضاء الأعلى بممثلي مشروع أوروميد – عدالة 4 والممول من الاتحاد الأوروبي للمساهمة في تنمية المناطق الأورومتوسطية في مجال نظام العدالة 

لديمقراطية وحماية حقوق الانسان وتعزيز سيادة القانون حيث تناول اللقاء البحث في المشروع الذي يعتبر في مرحلته التأسيسية وسيستمر لمدة ثلاث سنوات، ويتناول المشروع استقلال القضاء والوصول إلى العدالة والتعاون الإقليمي في مجال القانون الجنائي والقانون الخاص ويهدف المشروع إلى العمل مع مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل ووزارة الداخلية والمؤسسات الوطنية المستقلة ونقابة المحامين ومراكز الأبحاث في الجامعات والمعاهد التعليمية ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام .

وقد أكدت قائد المشروع السيدة ماريا فيكتوريا تاريجا على أن المشروع يهدف إلى دعم وبناء التغييرات الجديدة وتعزيز التعاون بين الدول الإقليمية وأعضاء الاتحاد الأوروبي وتوفير بناء القدرات بناءً على الاحتياج وتوفير قاعدة حوار في مجال العدالة والأمن .

ومن جانبه ركز المستشار صرصور على سعي مجلس القضاء الأعلى وبالتعاون مع جميع الشركاء إلى تسهيل وصول الجميع إلى العدالة، وبما يحقق المصلحة الوطنية بالإضافة إلى بحثه لتطوير عمل إدارة المحاكم وإدارة المرافق العامة على ضوء قيام مجلس القضاء الأعلى بتشغيل مبانٍ جديدة ومتطورة وحاجة السلطة القضائية إلى تعيين عدد من القضاة بما يلبي تطبيق القوانين المستحدثة والقوانين التي تواكب انضمام دولة فلسطين إلى المعاهدات الدولية .

وقد رحب المستشار صرصور باستمرار التعاون مع فريق المشروع ومع الاتحاد الأوروبي وأكد على ضرورة عقد لقاءات أخرى من أجل دعم قطاع العدالة في فلسطين .

 

 

الكاتب: lana بتاريخ: السبت 01-10-2016 11:21 مساء  الزوار: 363    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الاتحَــادُ قُــوةٌ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved