|| |
|
||||
النيابة العامة تشارك في ورشة عمل حول نقل وزراعة الاعضاء البشرية في جمهورية مصر العربية
قانون- شاركت النيابة العامة الفلسطينية وتحت إشراف عطوفة النائب العام المستشار د. أحمد براك في الاجتماع السادس للجنة خبراء وممثلي النيابة العامة ووزارات العدل والداخلية والصحة في الدول العربية لإعداد مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها في جمهورية مصر العربية وذلك بمشاركة وكيل نيابة الجرائم الاقتصادية الاستاذة ندى ابو علي خلال الفترة 26-29/09/2016 في مقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية ولمدة أربع ايام. وتسعى هذه الورشة الى إعداد مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الاعضاء والانسجة البشرية ومنع الاتجار فيه، اضافة الى إعداد مشروع الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري. وفي نهاية الورشة أقرت اللجنة منهجية عملها حيث قامت بمناقشة المسودة الخامسة لمشروع الاتفاقية في ضوء الملاحظات والمقترحات الواردة من وزارات العدل والداخلية والصحة والنيابة العامة في الدول العربية، وكذلك المقدمة من السادة الحضور حيث أوصى المشاركون باعتماد مشروع " الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها" بالصيغة النهائية المرفقة. وعلى هامش المؤتمر اجتمعت وكيل نيابة الجرائم الاقتصادية الاستاذ ندى ابو علي مع مدير ادارة قطاع الشؤون القانونية لدى جامعة الدول العربية الاستاذ علاء التميمي لبحث سبل التواصل والتعاون القانوني بين قطاع الشؤون القانونية في جامعة الدول العربية والنيابة العامة لتزويد النيابة العامة بالاتفاقيات العربية والقوانين التي تخدم مصلحة العمل في سبل تعزيز أطر التواصل مع المنظومة القانونية العربية في الخارج. الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 04-10-2016 05:40 مساء الزوار: 508 التعليقات: 0
|