||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35309146
عدد الزيارات اليوم : 844
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
لائحة تنظيمية بشأن الامتحان الكتابي لدورة تشرين اول 2016 للمحامين المتدربين

قانون- إستناداً للصلاحيات المعطاه لي من مجلس نقابة المحاميين الموقر بجلسته رقم (40) المنعقده برام الله من اجل تنظيم سير الإمتحان بالمراقبة والتصحيح والتدقيق واعلان النتائج، وعطفاً على قانون ونظام نقابة المحاميين النظاميين 

بشأن الإمتحان والتدريب فقد تم إعتماد اللائحة التنظيمية التالية كما يلي : 
أولاً : يعقد الإمتحان في يوم الاحد الموافق 16/10/2016 الساعة الحادية عشره في جامعة بيرزيت – كلية الآداب.
ثانيا: على كافة المحامين المتدربين المسجلة أسمائهم لتقديم الإمتحان التواجد في مقر الجامعة في تمام الساعة العاشره صباحاً من اجل ترتيب و توزيع المتقدمين على القاعات مصطحباً كل واحد منهم بطاقة النقابة للعام 2016 .
ثالثا : مدة الإمتحان ساعتين ونصف تبدأ من الساعة الحادية عشره وتنتهي في تمام الواحدة والنصف ظهراً . 
رابعا: يحرم ويمنع من تقديم الامتحان كل من يتأخر عن الحضور مدة تتجاوز خمسة عشرة دقيقة. 
خامسا: يتم تعيين رؤساء قاعات وفقاً لبطاقة تعريفية لكل رئيس قاعه وكذلك سيتم تزويد المراقبين ببطاقة تعريفية تحتوي أسمه وصورته الشخصية. 
سادسا: لا يسمح بدخول قاعات الامتحان إلا رئيس القاعة والمراقبين والطاقم الإداري المعتمد واعضاء لجنة الامتحان واعضاء مجلس النقابة والمراقبين الخارجيين.
سابعا : يمنع التحدث مع المراقبين أو أي شخص بخصوص الإمتحان إلا مع رئيس القاعه ولمدة عشر دقائق من بدء الإمتحان .
ثامنا: يتم فور إستلام أوراق الإمتحان من قبل المراقب او رئيس القاعة إغلاق أسم الممتحن ووضع ختم النقابة عليه ويمنع فتحها إلا عند الفرز النهائي بغية إعلان النتائج النهائية مع مصادقة المجلس عليه .
تاسعا : تنشر الإجابات النموذجية من قبل لجنة الإمتحانات فور انتهاء الامتحان على الموقع الرسمي الالكتروني للنقابة .
عاشرا : تصحح أوراق الامتحان وفقاً للإجابة النموذجية المعتمدة.
حادي عشر: يتم تشكيل لجنة لتصحيح الإمتحان وأخرى للتدقيق ، حيث ستباشر لجنة التصحيح أعمالها وفقاً للزمن الذي تستغرقه عملية التصحيح وستعتمد الإجابة النموذجية في عملية التصحيح فقط وفور إنتهاء التصحيح و/ أو بالتزامن معها سيتم تدقيق أوراق الإجابة من قبل لجنة منفصلة تسمى لجنة التدقيق وستباشر كلتا اللجنتين أعمالهما مع بقاء الاسم والرقم للممتحن مغلقاً حتى يتم الفرز من قبل لجنة الفرز المشكلة من قبل اللجنتين المذكورتين .
ثاني عشر : يمنع تقديم الاعتراضات او التظلمات على النتائج وتعتبر نهائية حال اعلانها والتصديق عليها من المجلس وهي بصوره قطعية ونهائية .
ثالث عشر : يتم دعوة مراقبين من خارج النقابة من مؤسسات اهلية ومجلس القضاء الاعلى لمراقبة عملية الإمتحان وعملية التصحيح والتدقيق وإعلان النتائج من جهة رقابية حيادية من خارج إطار النقابة تحقيقاً لمبدأ الشفافية.
رابع عشر : تكون علامة النجاح هي حسب النظام والقانون خمسة عشر علامة من أصل خمسة وعشرون علامه أو ما يعادلها بنسبة مئوية ( 100%) .
خامس عشر : يمنع على أي ممتحن مغادرة قاعة الامتحان قبل ساعة من لحظة بدء الامتحان.
سادس عشر : يمنع ادخال الهواتف الخلوية الى قاعة الامتحان منعاً باتاً.

وعليه جرى إعداد هذه اللائحة للاطلاع والتقيد بما ورد أعلاه
مع التمنيات للجميع بالنجاح والتوفيق
رئيس لجنة التدريب
عضو مجلس النقابة
المحامي
فهد الشويكي


مرفق اسماء المحامين المتقدمين للامتحان

https://www.facebook.com/Palestinebar/posts/1181433021935681:0



تحريرا في 10/10/2016
نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 10-10-2016 08:59 مساء  الزوار: 705    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

جَوْلَةُ البَاطِلِ سَاعةٌ وجَوْلةُ الحَقِّ إلى يَومِ السَاعة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved