|| |
|
||||
اعلان صادر عن نقابة المحامين الانتساب الى لجنة الحقوق والحريات العامة
قانون- استنادا الى دور نقابة المحامين في الدفاع عن الحقوق والحريات العامة وصون كرامة المحامي والمواطن الفلسطيني، ومن منطلق حرص نقابة المحامين على صون الحقوق والحريات العامة والحفاظ على هيبة وسمو مهنة المحاماة، وبسبب الظروف السائدة وما يتعرض له المحامي الفلسطيني في كافة ارجاء الوطن وعلاقته مع منظومة العدالة والسلطة التنفيذية، فان رئيس لجنة الحقوق والحريات العامة في نقابة المحامين الأستاذ غسان مساد يعلن عن فتح باب الانتساب الى اللجنة. نقابة المحامين الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 11-10-2016 08:18 مساء الزوار: 390 التعليقات: 0
|