||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35314540
عدد الزيارات اليوم : 6238
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعــــــــــــــلان عن تدريب المحامين للتعامل مع ضحايا العنف من النساء و الاطفال

قانون- تعلن نقابة المحامين وبالتعاون مع مركز سوا ضمن برنامج التعليم المستمر للمحامين المزاولين لكافة الزميلات والزملاء المحامين 

عن فتح باب التسجيل لحضور لقاءات تدريبية لمدة ثلاثة أيام في مجال :
تدريب المحامين للتعامل مع ضحايا العنف من النساء و الاطفال
علماً بأن التدريب يستهدف فئة المحامين/ات المزاولين في كافة المناطق، وسيتم عقد اللقاءات في مدينة رام الله .

فعلى من ترغب/ يرغب بالمشاركة في اللقاء التدريبي المذكور ارسال الاسم الثلاثي و رقم الهاتف على البريد الالكتروني: shireen_(at)_palestinebar.ps 
شروط الاشتراك في الدورة التدريبية:
1. مزاول/ة لمهنة المحاماة لديه/لديها الاهتمام في موضوع التدريب.
2. الالتزام ببرامج التدريب وحضور كافة لقاءاته لتحقيق اهدافه المنشودة
علماً بأنه سيتم منح شهادات معتمدة في نهاية التدريب للمشاركين الملتزمين بكامل لقاءات البرنامج.
لمحدودية الامآكن يرجى إرسال المطلوب في موعد أقصاه يوم السبت المواف 15/10/2016
* علما بأن موعد التدريب سيكون يوم الاربعاء الموافق 19/10/2016 وينتهي يوم السبت الموافق 22/10/2016 ما عدا الجمعة ، مدة التدريب ثلاثة أيام.
مع الاحترام
تحريرا 11/10/2016
نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 11-10-2016 08:37 مساء  الزوار: 592    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {واهجُرهم هَجراً جَميلاً}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved