||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35310885
عدد الزيارات اليوم : 2583
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان صادر عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين "دورة تدريبية حول الدفاع الجنائي"

قانون- عطفا على بنود الاتفاقية الموقعة ما بين نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين.

والمؤسسة القانونية الدولية والقاضية بدعم المؤسسة المالي والقانوني لتمكين نقابة المحامين من عقد دورات تدريبية متخصصة حول موضوع "الدفاع الجنائي" ولتعزيز التعاون البناء وتقديم الخدمة القانونية الافضل للمواطن الفلسطيني والتمثيل القانوني الفعال للمساعدة القانونية.
تعلن نقابة المحامين بالتعاون مع المؤسسة القانونية الدولية ILF عن عقد دورة تدريبية متخصصة في الدفاع الجنائي يقدمها مدربين من نقابة المحامين ومحامين من فريق المؤسسة القانونية الدولية. 
• سيعقد هذا التدريب في محافظة رام الله ويستهدف عدد من المحامين/محاميات مزاولين. 
شروط الالتحاق بالتدريب.
1- أن يكون/تكون مقدم/ة الطلب محام/ة مزاول/ة . 
2- أن يكون/تكون من سكان المحافظة رام الله ، القدس ، اريحا 
3- أن يلتزم المشارك بكافة أيام التدريب وبخلاف ذلك لن يحصل على الشهادة في نهاية التدريب.
• سيستثنى كل من لم يلتزم في التدريب بشكل كامل من التدريبات المستقبلية.
• يستثنى الذين شاركوا في تدريبات سابقة ولم يلتزموا بكافة اللقاءات التدريبية.
ترسل الطلبات على البريد الالكتروني التالي shireen_(at)_palestinebar.ps حتى تاريخ يوم الاحد الموافق 16/10/2016
*العبرة في الاختيار للطلبات الأولى مستوفية الشروط والتي ترد إلى البريد المبين أعلاه.
*ترسل الطلبات على شكل استدعاء متضمن رقم الهاتف، ولا حاجة لإرسال السيرة الذاتية.
* علما بأن موعد التدريب سيكون يوم الأحد الموافق 23/10/2016 وينتهي يوم الخميس الموافق 27/10/2016، مدة التدريب خمسة أيام.

11/10/2016
نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 11-10-2016 08:34 مساء  الزوار: 433    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

‏النصـح بين المـلأ تقريـع.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved