||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35319149
عدد الزيارات اليوم : 10847
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تختتم مشاركتها في دورة تدريبية حول الحصول على المعلومات لممثلين عن القطاع العام

قانون- اختتمت النيابة العامة اليوم الخميس  مشاركتها في دورة تدريبية استمرت 3 أيام حول حق الحصول على المعلومات في فلسطين المخصصة للقطاع العام نظمها المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى" ، وشارك فيها 16 مشاركا

من موظفي القطاع العام (رئاسة الوزراء، وزارة العدل ،مجلس القضاء الاعلى، الداخلية، التربية والتعليم ، الصحة، الثقافة، مجلس الشباب والرياضة، النيابة العامة، الشرطة الفلسطينية، الأمن الوقائي، ، مكتب الإعلام الحكومي"، وجاء هذا المشروع استكمالا للجهود المبذولة حول حق الحصول على المعلومات والممول من مكتب الممثلية الفنلندية- رام الله. 

وتأتي اهمية الورشة وهي الاولى من نوعها للقطاع العام ،من اجل تعميق الوعي والمعرفة بأهمية هذا الحق وتمهيدا لتطبيقه، خاصة ظل الوعود من قبل رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله ووزير العدل الاستاذ علي ابود دياك بإقرار القانون من قبل الحكومة قبل نهاية العام الجاري. 

ودرب في الورشة الاعلامي والباحث القانوني ماجد العاروري، حيث تناول مختلف الجوانب المتعلقة بالحصول على المعلومات وحماية الخصوصية، في حين ركز الاستاذ رائد عبد الحميد في اليوم التدريبي الثالث على حق الحصول على المعلومات في المواثيق الدولية وضرورة إقرار قانون بهذا الخصوص انسجاما مع انضمام فلسطين للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية، وأهمية دور القطاع العام بهذا الجانب. 

وكان الأستاذ موسى الريماوي مدير عام مركز مدى قد افتتح اعمال الورشة بكلمة تحدث فيها عن برامج المركز وانشطته المختلفة الهادفة الى تعزيز حرية التعبير ، وتنمية الاعلام الفلسطيني، وأكد على اهمية اقرار القانون الذي سيعود بالنفع على المجتمع الفلسطيني، والذي يعتبر ضرورة لا بد منها من اجل تعزير حرية التعبير وتنمية الاعلام الفلسطيني.. كما ناقش المشاركون مسودة القانون وابدوا الكثير من الملاحظات الايجابية التي يمكن ان تسهم في تطويره واغناءه. وأكد سعادة القاضي فطين سيف المشارك في الورشة التدريبية، على أهمية إقرار قانون حق الحصول على المعلومات في فلسطين وجهود مركز مدى المبذولة بهذا الخصوص وضرورة أن تكون المسودة الأخيرة متوائمة مع المعايير الدولية، وأكد على أنه من الضروري تعزيز الثقافة المجتمعية حول الحصول على المعلومات كونها على هرم قائمة الحقوق و الحريات. وختاماً اعرب المشاركون عن رضاهم من مستوى الدورة والاستفادة التي تحققت منها وأكدوا على أهمية إقرار قانون بهذا الخصوص ، وعن شكرهم للمركز وطالبوا بالمزيد من الدورات لبناء قدراتهم في هذا المجال كما تم توزيع الشهادات على المشاركين..

الكاتب: lana بتاريخ: السبت 15-10-2016 07:56 مساء  الزوار: 427    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

شرُ الناسِ مَنْ لا يُبَالي أنْ يَرَاه الناسُ مُسيئًا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved