|| |
|
||||
زيارة وفد من الحكومة الكندية لمبنى نيابة طولكرم الجديد
قانون- بتوجيهات من عطوفة النائب العام المستشار د. احمد براك استقبل اليوم رئيس نيابة طولكرم الاستاذ مقداد حطاب والمستشار القانوني للنيابة العامة ورئيس لجنة إدارة المرافق الاستاذ عامر شاهين، ومدير دائرة التفتيش الاستاذ عبد الكريم الجلاد وفدا كنديا في نيابة طولكرم ممثلا بمدير برامج التعاون في فلسطين السيد دفيد فورنيير والمستشارة المكلفة بمتابعة مشروع بناء مجمع محاكم طولكرم في السفارة الكندية السيدة ميرا نصراوي، والمستشار المحلي للسفارة المهندس اشرف قريع. حيث قام الوفد المذكور بصحبة رئيس النيابة العامة والمستشار القانوني بجولة في كافة مرافق النيابة العامة والمحكمة واجتمع ايضا مع رئيس محكمة بداية وصلح طولكرم واطلع على آلية تشغيل وادارة مرافق النيابة العامة وأبدى اعجابه بسلاسة وسرعة عملية نقل النيابة العامة من المبنى القديم الى المبنى الجديد والتي تمت وفق الخطة المعتمدة من قبل عطوفة النائب العام الذي كان يتابع كافة تفاصيل عملية تشغيل مبنى النيابة الجديد باهتمام كبير تجنبا لحصول اي خلل في تقديم النيابة العامة لخدماتها وعملها لجمهور المتقاضين والسادة المحامين الذي لم يتأثر اثناء عملية النقل. وفي ختام الزيارة أبدى الوفد الكندي ارتياحا كبيرا لما شاهده من تنظيم في عمل النيابة العامة وحسن إدارة المبنى وتشغيله وأفاد رئيس الوفد بان هذه الزيارة سيكون لها الأثر الإيجابي الكبير على الاستمرار في متابعة مشروع بناء مجمع المحاكم في مدينة الخليل . الكاتب: lana بتاريخ: السبت 15-10-2016 08:23 مساء الزوار: 528 التعليقات: 0
|