|| |
|
||||
شجب واستنكار
قانون- نقيب المحامين المحامي حسين شبانة وأعضاء مجلس النقابة وكافة أعضاء الهيئة العامة للنقابة يدينون ويستنكرون بأشد العبارات ما أقدم عليه جنود الاحتلال من اعتقال المحامي عمرو نبيل الجمل من بلدة بيت سوريك وان نقابة المحامين اذ تدين هذا العمل الاجرامي وكذلك تدين عملية ترويع الآمنين في بيوتهم وان امعان الاحتلال في خرق القوانين الدولية والإنسانية وعدم احترام مهنة المحاماة وعدم احترام حقوق شعبنا العربي الفلسطيني لن يثني هذا الشعب العظيم عن مقاومة الاحتلال وكنسه، وسوف تقوم نقابة المحامين بواجبها الوطني اتجاه أعضائها بكافة الإمكانيات المتاحة. الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 16-10-2016 07:25 مساء الزوار: 529 التعليقات: 0
|