||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35301917
عدد الزيارات اليوم : 11793
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
شجب واستنكار

قانون- نقيب المحامين المحامي حسين شبانة وأعضاء مجلس النقابة وكافة أعضاء الهيئة العامة للنقابة يدينون ويستنكرون بأشد العبارات ما أقدم عليه جنود الاحتلال

من اعتقال المحامي عمرو نبيل الجمل من بلدة بيت سوريك وان نقابة المحامين اذ تدين هذا العمل الاجرامي وكذلك تدين عملية ترويع الآمنين في بيوتهم وان امعان الاحتلال في خرق القوانين الدولية والإنسانية وعدم احترام مهنة المحاماة وعدم احترام حقوق شعبنا العربي الفلسطيني لن يثني هذا الشعب العظيم عن مقاومة الاحتلال وكنسه، وسوف تقوم نقابة المحامين بواجبها الوطني اتجاه أعضائها بكافة الإمكانيات المتاحة.

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 16-10-2016 07:25 مساء  الزوار: 529    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ عَاشَرَ حَكيماً ماتَ عليماً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved