|| |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
النيابة العامة الفلسطينية تصدر احصاءاتها عن الاعوام 2013- 2015 للنيابات في المحافظات الشمالية
قانون- اصدرت النيابة العامة الفلسطينية اليوم الاثنين 24/10/2016 وبتوجيهات من عطوفة النائب العام المستشار الدكتور أحمد براك تقريرا احصائيا حول أهم القضايا الجنائية والمدنية والدعاوى امام المحكمة العليا ومحكمة العدل العليا وقضايا الاستئناف والجرائم الالكترونية والجرائم الاقتصادية للأعوام 2013-2015 وذلك لغايات رصد تطور نسبة الجريمة في فلسطين وتحليلها جغرافيا والوقوف على أسبابها، لمتابعة وملاحقة مرتكبيها بالتنسيق مع الجهات المختلفة للقيام بالدور الوقائي للحد من دون وقوعها في المجتمع الفلسطيني، بالإضافة الى دور النيابة العامة في مباشرة اجراءات التحقيق في الجرائم وتكليف الجهات الاخرى بملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وتحقيق الردع العام والخاص للحفاظ على أمن وسلامة المواطن. وبهذا الصدد أشار النائب العام د. أحمد براك ان هذا التقرير يركز بشكل مباشر على الجرائم المهمة والخطيرة التي تمس المواطن ومقدرات الدولة والذي تجسد بتفعيل مبدأ التخصص في العمل من خلال انشاء نيابات متخصصة وتكليف اعضاء نيابة عامة متخصصين وذوي كفاءة كل في اطار تخصصه للتحقيق والترافع في هذه القضايا.
واستعرض التقرير أهم النتائج على النحو التالي:
ü جرائم الجنايات والجنح التي تقع على الانسان وهي كالتالي:
أظهرت البيانات أن هناك ازدياد ملحوظ في عدد جرائم الشروع بالقتل حيث بلغت عدد القضايا الواردة للنيابة 76 جريمة في العام 2013، مقابل 98 جريمة في العام 2014 أي بنسبة زيادة 28.9% عن عام 2013، في حين سجلت 108 جريمة في العام 2015 أي بنسبة زيادة 10.2% عن العام 2014.
انخفض عدد القضايا الواردة للنيابة من 294 قضية في العام 2013 إلى 178 قضية في العام 2014 أي بنسبة انخفاض 39.5%، وفي عام 2015 ارتفع عدد القضايا ليصل 195 قضية أي بزيادة مقدارها 9.6% عن العام 2014.
جدول رقم (1): جرائم الجنايات و الجنح التي تقع على الإنسان
الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة وهي كالتالي:
بلغ عدد قضايا الاغتصاب 51 قضية وردت للنيابة خلال الأعوام (2013، 2014، 2015) موزعة حسب السنوات 21 و13 و17 قضية اغتصاب على التوالي.
انخفض عدد جرائم هتك العرض الواردة للنيابة العامة من 80 قضية في عام 2013 إلى 70 قضية في العام 2014 أي بنسبة انخفاض 12.5%، وأما في العام التالي عاد وارتفع عدد القضايا الواردة لتصل إلى 84 قضية أي بنسبة زيادة 20% عن العام 2014.
بلغ عدد قضايا الخطف الواردة للنيابة 13 قضية في العام 2013، بينما كان العدد 22 قضية في العام 2014، وفي عام 2015 كان عدد الوارد من هذه القضايا 13 قضية أي أنها انخفضت بنسبة 40.9% عن العام 2014.
جدول رقم (2): الجرائم المخلة بالأخلاق و الآداب العامة
ü نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية: أما فيما يتعلق بإحصاءات نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية فإن المؤشرات تشير إلى ارتفاع في عدد القضايا المتعلقة بالجريمة الاقتصادية والتي تنقسم إلى ثلاثة محاور الأولى : الأول قضايا حماية المستهلك ومن ضمنها تداول السلع الفاسدة والمنتهية الصلاحية وقضايا تداول منتجات المستوطنات وقضايا غش المستهلك وعدم الالتزام بالتعليمات الفنية الإلزامية والمواصفات الفلسطينية المعتمدة ، وكذلك غش المحروقات وقضايا الملكية الفكرية وتقليد العلامات التجارية والثاني : قضايا تتعلق التهرب الضريبي والجمركي. وأما المحور الثالث فيتعلق بقضايا غسل الأموال. وقد بلغ عدد القضايا المقيدة لدى نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية في المحافظات الشمالية 1493 قضية، حيث بلغت في عام 2013 (255) قضية، في حين انه في العام 2014 بلغ العدد (481) قضية أي بنسبة زيادة 88.6% عن العام 2013، وفي العام 2015 بلغت (757) قضية بنسبة ارتفاع بلغت 57.4% عن العام 2014، ما ينم عن تزايد ملحوظ في الأعداد وهو الأمر الذي يرصد زيادة الرقابة والمتابعة على مثل هذا النوع من القضايا وتزايد وعي وثقة المواطن في أهمية تقديم الشكوى والمتابعة لدى نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية لما تشكله هذه القضايا من أهمية، سيما وأنها تمس المواطن وأمنه الغذائي بشكل مباشر وكذلك الاقتصاد الوطني بشكل عام . جدول 3: الجرائم الاقتصادية
ü الجرائم التي تقع على أمن الدولة: قضايا مقاومة رجال الأمن : بلغ عدد جرائم مقاومة رجال الأمن الواردة للنيابة 596 قضية في عام 2013 مقابل 547 قضية في العام 2014 أي بنسبة إنخفاض 8.2% عن العام السابق، وعادت وارتفعت في العام 2015 لتصل الى 766 قضية أي بنسبة زيادة 40% عن العام السابق كما هو موضح بالجدول رقم(4) . جدول (4): الجرائم التي تقع على أمن الدولة الداخلي
ü جرائم استيفاء الحق بالذات: بلغت قضايا استيفاء الحق بالذات الواردة للنيابة 182 قضية في السنوات الثلاث الأخيرة حيث سجلت 63 قضية في العام 2013 ، وفي العام 2014 كان عدد الوارد من هذه القضايا 62 قضية، في حين وصل عدد القضايا الواردة 57 قضية في العام 2015 اي بنسبة انخفاض 8.1% عن العام السابق.
جدول (5): جرائم استيفاء الحق بالذات
ü الجرائم التي تقع على الاموال: · قضايا السطو المسلح شهدت النيابة العامة في الثلاث سنوات السابقة ازدياداً طفيفاً في عدد قضايا السطو المسلح، ففي العام 2013 سجلت 5 قضايا، وفي العام 2014 (11 قضية)، أي بنسبة زيادة 120% عن العام السابق، وفي سنة 2015 بلغ عدد القضايا الواردة 10 قضايا أي بنسبة انخفاض 9.1% عن العام السابق . · قضايا السرقة : يوضح الجدول رقم (6) جرائم السرقة الواردة في الأعوام الثلاثة السابقة فسجلت النيابة العامة 340 قضية سرقة في عام 2013، ارتفعت في عام 2014 الى 399 قضية بنسبة زيادة 17.4%. وفي عام 2015 وصل عدد القضايا الى 364 قضية اي بنسبة انخفاض 8.8% عن العام السابق. · قضايا السلب في الطريق العام: كما هو موضح بالجدول أدناه بلغ وارد قضايا السلب في الطريق العام 16 قضية في العام 2013، وفي عام 2014 كان الوارد 12 قضية اي بنسبة انخفاض 25% عن العام السابق، وبلغ عدد قضايا السلب في الطريق العام 12 قضية في العام 2015 . · قضايا الاعتداء على الأملاك الخاصة والعامة: يلاحظ ازدياداً في قضايا الإعتداء على الأملاك الخاصة والعامة الواردة للنيابة العامة حيث بلغت في العام 2013 الى 518 قضية، وفي عام 2014 وصلت 746 أي بنسبة زيادة 44%، وفي عام 2015 بلغ الوارد 947 قضية اي بنسبة زيادة 26.9% عن العام السابق. جدول (6) الجرائم التي تقع على الأموال
ü الجرائم الالكترونية: بلغ عدد الطلبات الواردة الى نيابة الجرائم الإلكترونية 16500 طلب في العام 2014، وفي عام 2015 وصلت الى 28162 طلب بنسبة زيادة 70.7%، وتشمل هذه الطلبات (الطلبات التي تخص الجريمة الإلكترونية البحتة، وتشمل ايضاً الجرائم الأخرى المنصوص عليها بقانون العقوبات والتي تم التوصل فيها الى الجاني عن طريق الوسائل الإلكترونية). جدول (7) الجرائم الإلكترونية
ü قضايا نيابة الاستئناف: تظهر الاحصائية ان نسبة القضايا المفصولة الى الواردة لدى نيابة الاستئناف في العام 2014 بلغت 99.4% اي تم فصل ما يعادل تقريباً جميع القضايا الواردة خلال السنة، وفي العام 2015 بلغت النسبة 93.0%، حيث نلاحظ هنا تراجع طفيف في نسبة الفصل، كذلك فإن نسبة القضايا المفصولة الى مجموع المدور و الوارد لدى نيابة الاستئناف بلغت 72.9% اي ان نسبة المدور للعام 2014 بلغ 27.1% من مجموع المدور والوارد، وفي العام 2015 بلغت نسبة القضايا المفصولة الى مجموع المدور والوارد 68.6% اي ان نسبة المدور للعام 2015 بلغ 26.2% من مجموع المدور والوارد. جدول (8): إحصاءات نيابة الاستئناف
ü قضايا العدل العليا: بلغ عدد القضايا الواردة الى نيابة العدل العليا 149 قضية في العام 2015، اي ان نسبة القضايا المفصولة لصالح النيابة العامة من المفصول الكلي لنيابة العدل العليا 94.69% ، وبنسبة 5.31% من المفصول لصالح الخصم من المفصول الكلي لنيابة العدل العليا في العام 2015. جدول (9) قضايا نيابة العدل العليا
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 24-10-2016 07:45 مساء الزوار: 455 التعليقات: 0
|