||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35405925
عدد الزيارات اليوم : 9040
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
القائم بأعمال رئيس مجلس القضاء الأعلى يصدر تعميما للتأكيد على ساعات العمل في دوائر التنفيذ

قانون- أصدر القائم بأعمال رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عماد سليم سعد تعميما مفاده التأكيد على ساعات عمل دوائر التنفيذ في كافة المحاكم النظامية الفلسطينية.

وجاء في التعميم الموجه لرؤساء المحاكم الإيعاز للقضاة وموظفي دوائر التنفيذ في المحاكم الإلتزام باستقبال المراجعين والمحامين طيلة أيام وأوقات الدوام الرسمي.
 
وتأتي هذه الخطوة إنسجاما مع رؤية مجلس القضاء الأعلى للحد من ظاهرة الاختناق القضائي خاصة في دوائر التنفيذ، وللتسهيل على المراجعين.
 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 24-10-2016 10:39 مساء  الزوار: 508    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أسَـاءَ سَمعـاً فأسَـاءَ إجَابـةً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved