||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35378066
عدد الزيارات اليوم : 5818
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
إعلان صادر عن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين

قانون- الزميلات والزملاء المحترمون 
تحية الحق والعروبة 

الموضوع: رسوم تصديق عقود تأسيس الشركات
بالإشارة الى الموضوع اعلاه، ولاحقاً للإعلان السابق بشأن تصديق عقود الشركات فإن نقابة المحامين تؤكد على المضي قدماً في متابعة هذا الملف وفق أحكام القوانين والانظمة.
وعليه فإن مجلس النقابة يتوجه الى جميع الزميلات والزملاء بضرورة تصويب أوضاعهم ودفع رسوم تصديق عقود الشركات التي تم تنظيمها وذلك خلال اسبوع من تاريخ هذا الاعلان .

مع الاحترام
نقابة المحامين
تحريرا في 27/10/2016

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 27-10-2016 10:41 مساء  الزوار: 1572    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قـَالَ المتنبي: ‏مَصَائِـبُ قـَوْمٍ عِنـْدَ قـَوْمٍ فَوَائِـدُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved