||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35369549
عدد الزيارات اليوم : 16089
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
المؤتمر الثالث لنادي اعضاء النيابة العامة يختتم أعماله وينتخب مجلس ادارته الجديدة برئاسة

قانون- اختتم نادي اعضاء النيابة العامة اليوم فعاليات المؤتمر الثالث للنادي والذي تم عقده في مدينة اريحا، بحضور النائب العام المستشار د. احمد براك، ومساعديه الاستاذ اكرم الخطيب، والاستاذ اشرف عريقات، ومدير عام المنظمات الغير حكومية في وزارة الداخلية الاستاذ عبد الناصر الصيرفي

 وعدد من رؤساء ووكلاء ومعاوني النيابة في المحافظات الشمالية، وبرعاية شركة سوبر نمر لأبواب الامان والحماية والقرية السياحية.

وافتتحت اعمال المؤتمر بالاستماع للنشيد الوطني وقراءة الفاتحة على ارواح ابناء شعبنا، وفي كلمتها رحبت نرمين السلايمة بالحضور باسم ادارة منتجع القرية السياحية واستعرضت الخدمات التي تقدمها للزوار والنزلاء، متمنية لنادي النيابة العامة التوفيق والنجاح في اداء رسالته.

بدورة اثنى مدير عام شركة سوبر محمد نمر العملة الراعية للمؤتمر على جهود واداء النيابة العامة في فلسطين معربا عن استعداد مجلس ادارة الشركة لدعم ورعاية انشطة النادي، انطلاقا من ان النيابة العامة تشكل حامية للقانون والنظام والعدالة.

من جهته استعراض نائب رئيس نادي اعضاء النيابة العامة الاستاذ مصطفى فرحان المهام والواجبات التي قامت ادارة النادي بتنفيذها لخدمة كافة الاعضاء، وحرصها على تعزيز التواصل الاجتماعي والمهني فيما بينهم، كما ثمن جهود اعضاء مجالس الادارات السابقة التي تولت مسؤولية ومهام الاشراف على النادي، مبينا ان النادي يمثل حاضنة الشريحة التي تدافع عن الحق العام وانصاف المظلومين وتطبيق القانون، بفضل التعاون المثمر والبناء والرعاية والدعم من النائب العام، وتمنى ان يسهم المؤتمر بانتخاب اعضاء جدد من اصحاب الكفاءة لإدارة النادي والقيام بمسؤولياته في المرحلة القادمة لتحقيق تطلعات الاعضاء،وقدم فرحان الشكر لوزارة الداخلية على تعاونها ومساهمتها في تصويب وتفعيل مكانة النادي وأنشطته.

من جانبه ثمن مدير عام المنظمات غير الحكومية في وزارة الداخلية الاستاذ عبد الناصر الصيرفي اللفتة الكريمة من ادارة نادي النيابة العامة لوزارة الداخلية، مشيدا بروح التعاون المتواصلة بين الجانبين بفضل اهتمام ومتابعة وجهود النائب العام، وتمنى الصيرفي من اعضاء النادي الاهتمام والنهوض به ليكون بمستوى افضل واكثر فاعلية في الحياة العامة اسوة بالأندية المشابهة في عدد من الدول.

وجرت عملية في جو من الشفافية والنزاهة حيث بلغ عدد المقترعين 141 عضو من اصل 145 عضو يمثلون اعضاء الجمعية العمومية للنادي ، واسفرت الانتخابات عن فوز كل من :

الاستاذ ناصر جرار رئيسا لنادي النيابة العامة، والاستاذ عزيز حماد نائبا للرئيس، والاستاذ الياس دبابنة امينا للسر، والاستاذ بشار فرج امينا للصندوق، وعضوية الاستاذة امل مصيص، والاستاذ اشرف مشعل، والاستاذ نعيم العلي، والاستاذ يسار حجاز، والاستاذ صابر الناطور.

الكاتب: lana بتاريخ: السبت 29-10-2016 06:44 مساء  الزوار: 389    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الجـُودُ بالنَّفْسِ أقْصَى غَايةَ الجـُودِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved