|| |
|
||||
محكمة بداية جنين تدين المتهمين (ز.أ) و (ع.أ) بجريمة القتل بالاشتراك
قانون- أدانت محكمة بداية جنين واستنادا الى البينات التي قدمتها النيابة المتهمين (ز.أ) و (ع.أ) بجرية القتل بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 326 و 76 من قانون العقوبات لسنة 1960 وحكمت على كل منهما بالحبس لمدة 15 عاما، وتغريمهما بمبلغ 200 دينار اردني كنفقات محاكمة، وقررت المحكمة وقف تنفيذ العقوبة لحين البت في الاستئناف، وذلك على خلفية جريمة قتل وقعت في العام 2003 في محافظة جنين. الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 01-11-2016 09:33 مساء الزوار: 522 التعليقات: 0
|