||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35392019
عدد الزيارات اليوم : 19771
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
محكمة بداية أريحا تصدر احكاما في قضايا سرقة

قانونأصدرت محكمة أريحا، واستنادا الى البينات التي قدمتها النيابة العامة احكاما في قضايا سرقة، وذلك خلافا لأحكام المادة 404 و 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.

حيث أدانت محكمة البداية المتهم (ي.د) بتهمة السرقة خلافا لأحكام المادة 404 من قانون العقوبات وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات، ولوجود اسقاط الحق الشخصي قررت المحكمة تخفيضها للنصف لتصبح السجن لمدة 5 سنوات.

وكذلك ادانت المحكمة المتهمين (ر.ا) و (ي.د) بتهمة السرقة بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 404 و 76 من قانون العقوبات حيث تم وضع المدانين بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات، ولوجود اسقاط الحق الشخصي قررت المحكمة تخفيضها للنصف لتصبح السجن لمدة 5 سنوات لكل منهما.

فيما ادانت محكمة البداية المتهم ( م.غ) بتهمة السرقة خلافا لأحكام المادة 404 من قانون العقوبات، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 4 سنوات ولوجود اسقاط الحق الشخصي قررت المحكمة تخفيضها للنصف لتصبح السجن لمدة سنتان.

وأصدرت المحكمة حكما بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 3 سنوات على المتهمين (ع.ا) و(م.غ) عن تهمة السرقة بالاشتراك وذلك خلافا لأحكام المادة 404 و 76 من قانون العقوبات، ولوجود اسقاط الحق الشخصي قررت المحكمة تخفيضها للنصف لتصبح السجن لمدة سنة ونصف لكل منهما.

وجاء الحكم بعد انتهاء اجراءات التحقيق من قبل رئيس نيابة أريحا الاستاذ اياد جبر، وبناء على البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة وترافع فيها وكيل النيابة العامة الاستاذ اسعد قاسم.

ومن الجدير ذكره ان تلك الأحكام تأتي في طور تعليمات عطوفة النائب العام المستشار د. أحمد براك بالتشدد في مثل هذه الجرائم التي تروع امن المواطنين، وتنعكس سلبا على الامن والاستقرار المجتمعي، وضرورة المتابعة الحثيثة من قبل النيابة العامة بصفتها ممثلة للحق العام امام القضاء

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 01-11-2016 09:36 مساء  الزوار: 464    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المَشُورةُ رَاحَةٌ لك وتَعَبٌ لغَيرِك. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved