||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35391213
عدد الزيارات اليوم : 18965
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام د.أحمد براك يلتقي بسعادة سفير جمهورية الاكوادور لدى دولة فلسطين

قانون- التقى النائب العام لدولة فلسطين المستشار د. أحمد براك في مكتبه اليوم الثلاثاء بسعادة سفير جمهورية الاكوادور في فلسطين خافيير سانتوس، وسعادة الوزير لويس اريناو جيباجا.

وبحث الطرفان سبل التعاون من اجل تعزيز العلاقة القضائية بين النيابة العامة الفلسطينية وجمهورية الاكوادور خاصة بعد توقيع اتفاقية تعاون مشتركة بين الطرفين في الجانب القضائي والتي تهدف الى تعزيز التعاون في المسائل الجنائية من خلال العمل المشترك والممارسة العملية، وكذلك سعي النيابة العامة الفلسطينية في المضي قدما نحو تعزيز علاقاتها بمثيلاتها في الدول العربية في اطار تعزيز دورها في ملاحقة الجرائم العابرة للحدود في ظل انضمام فلسطين للعديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في الآونة الاخيرة، وبحث الاجتماع كذلك التنفيذ العملي لبنود المذكرة التي تم توقيعها.

وأكد السفير خافيير سانتوس على  استعداده لبذل كافة الجهود لتطوير العلاقة بين الطرفين، من خلال تبادل الخبرات والزيارات التبادلية بين الطرفين، معربا عن امتنانه وفخره لما وصلت له النيابة العامة الفلسطينية في تحقيق سيادة القانون.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 01-11-2016 10:50 مساء  الزوار: 379    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الخيـلُ أعـرفُ بفارسِهـا.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved