||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :266
من الضيوف : 266
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35499323
عدد الزيارات اليوم : 1357
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين

قانون- الزميلات والزملاء المحترمين 
تحية الحق والعروبة 

على مدى الـ 22 عاماً الماضية، تم تخصيص حملة الـ 16 يوم العالمية لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي للدعوة وتنسيق العمل لدعم إنهاء العنف ضد المرأة على المستويين المحلي والدولي.
وقد تم اختيار تاريخ 25 تشرين الثاني (اليوم الدولي لمكافحة العنف ضد المرأة) وتاريخ 10 كانون الأول (اليوم العالمي لحقوق الإنسان) من أجل التأكيد على الروابط بين إنهاء العنف ضد المرأة وقيم حقوق الإنسان، وتسليط الضوء على أن العنف ضد المرأة هو انتهاك لحقوق الإنسان المنصوص عليها بالشرائع الدولية.
تستخدم حملة الـ 16 يوماً كإستراتيجية للدعوة إلى القضاء على جميع أشكال العنف القائم على النوع الإجتماعي من قبل الأفراد والجماعات في جميع أنحاء العالم، وحيث أن العنف ضد المرأة يعتبر من أكثر الانتهاكات لحقوق الانسان واكثرها انتشاراً على كافة المستويات.
ومن أهم أهداف وقيم لجنة المرأة في نقابة المحامين مناهضة العنف وتحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين، اذ تحرص اللجنة باستمرار على نشر الوعي حول المساواة ومناهضة العنف في المجتمع.
وعليه تدعوكم لجنة المرأة في نقابة المحامين وضمن حملة الـ 16 يوم للمشاركة بوقفة لمناهضة العنف أمام مقر النقابة في رام الله تحت شعار " محاميات ومحامون يداً بيد لإنهاء العنف ضد المرأة " تكريسا لضرورة انهاء العنف في المجتمع الفلسطيني وتأكيداً على تحقيق المساواة على كافة الاصعدة. 
وذلك يوم الاحد الموافق 27/11/2016 الساعة 12:00 ظهراً
حضوركم دعم لانهاء العنف

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 23-11-2016 08:53 مساء  الزوار: 994    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تكن رأسًا فالرأس كثير الأذى. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved