||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35500422
عدد الزيارات اليوم : 2456
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
توقيع مذكرة تفاهم بين النيابة العامة ووزارة العمل

قانون- وقعت النيابة العامة، ممثلة بالنائب العام المستشار أحمد براك، ووزارة العمل ممثلة بوزير العمل مأمون أبو شهلا، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم في إطار التعاون والتكامل ما بين النيابة العامة والوزارة.

ويأتي توقيع المذكرة تحقيقاً للأهداف الإستراتيجية للنيابة العامة، والأهداف والخطط التدريبية في مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل، في إطار سياسة الانفتاح التي تمارسها النيابة العامة مع المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي، وعلى المستوى الدولي أيضاً.

وقالت النيابة العامة، إن توقيع هذه المذكرة مع وزارة العمل، التي تتبع لها مراكز التدريب المهني في مختلف محافظات الوطن، يأتي بهدف استفادة النيابة العامة من خدمات هذه المراكز في صيانة المباني التابعة للنيابة في مختلف المحافظات.

وأضافت أن مذكرة التفاهم لا تخدم النيابة العامة وحدها فقط، بل تخدم عدة أهداف مشتركة للنيابة العامة ووزارة العمل،  ومنها توفير بيئة تدريبية عملية لطلاب مراكز التعليم المهني، بما يصب في تنفيذ خطط وأهداف مراكز التدريب المهني التي تعتبر جزءا من الأهداف الإستراتيجية لوزارة العمل، وكذلك خدمة الهدف العام لكل مؤسسات الدولة وهو ترشيد النفقات على صعيد الموازنة العامة.

وشكر النائب العام وزير العمل على التعاون الذي أبداه في إنجاز هذه المذكرة، مشيرا الى أن التعاون مع وزارة العمل لا يقف عند حد التوقيع على هذه المذكرة، بل نتطلع إلى تطوير علاقة التعاون في مختلف المجالات، كالاستفادة من هذه المراكز لأغراض الخدمة المجتمعية، التي من الممكن أن تطبق على شريحة الأحداث في إطار قانون حماية الأحداث، وهذه مسؤولية الجهات المكلفة من النيابة العامة ووزارة العمل بمتابعة تنفيذ هذه المذكرة والعمل على تطوير مجالات التعاون المشتركة بين الجانبين.

وحضر مراسم التوقيع رئيس النيابة العامة ماهر الفارس، والمستشار القانوني في مكتب النائب العام عامر شاهين، ووكيل وزارة العمل ناصر قطامي، ومدير عام التدريب المهني نضال عايش، وعدد من المدراء العامين في الوزارة.

 

 
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 23-11-2016 09:01 مساء  الزوار: 358    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

" قُتِلَ رَحِمَه الله " خيرٌ من " فَرَّ أخْزَاه الله ".
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved