||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35492786
عدد الزيارات اليوم : 16348
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة والشرطة الفلسطينية تختتمان ورشة تدريبية حول جريمة التزوير

قانون- ختتمت النيابة العامة والشرطة الفلسطينية في رام الله ورشة تدريبية حول جريمة التزوير وذلك بالتعاون مع مشروع دعم قطاع العدالة (JSAP IV) ، وذلك بمشاركة (22) عضو نيابة عامة

من مختلف المحافظات، ومدير المختبر الجنائي العقيد ناجح سمارة ونائب مدير المختبر المقدم نزيه جرادات.

حيث هدف التدريب الذي استمر يومين الى تعزيز التعاون والتنسيق بين النيابة العامة والشرطة الفلسطينية بخصوص جرائم التزوير، ورفع المهارات التحقيقية والقانونية للمشاركين.

وقد افتتح التدريب مدير مشروع دعم قطاع العدالة السيد إيميري إدوارديو، مشيرا الى أن التدريب سيعزز التعاون المشترك بين المختبر الجنائي والنيابة العامة فيما يخص قضايا التزوير.

وتناول التدريب في جلساته تعريف المشاركين بوحدة الوثائق في المختبر الجنائي التابع للشرطة الفلسطينية، من خلال عرض عام قدمه مدير المختبر حول مهام وخدمات المختبر الجنائي، إضافة الى ذلك، ناقش المشاركون مع نائب مدير المختبر آليات ومعايير إعداد تقارير الخبرة الفنية في المختبر، كما عقدت جلسات نقاش لسيناريوهات عملية حول جريمة التزوير لزيادة المعرفة بأنماط جريمة التزوير.

يُذكر أن مشروع دعم قطاع العدالة (JSAP IV)، المنفذ من قبل شركة (Tetra Teck –DPK)، الذي يعمل على تنفيذ العديد من الأنشطة الهادفة لرفع وتطوير قدرات الشرطة الفلسطينية والنيابة العامة والقضاء العسكري، ممول من المكتب الدولي لمكافحة المخدرات وتطبيق القانون دوليا (INL)، والتابع لوزارة الخارجية الأمريكية. 

 

 
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 23-11-2016 10:37 مساء  الزوار: 396    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أشـدُّ الجهادِ مجاهـدةُ الغيـظِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved