|| |
|
||||
نقابة المحامين تختتم زيارة لجنوب افريقيا
قانون- أختتمت يوم الخميس الموافق 24/11/2016 رحلة تعليمية الى جوهانسبرج ضمن مشروع "بناء نظام مساعدة قانونية مستدام في فلسطين"، ضمت وفد من نقابة المحامين. زار الوفد مركز المساعدة القانونية/ جنوب افريقيا، والمكتب الوطني للمساعدة القانونية، كما زار الوفد مركز الاتصالات الخاص بالمكتب الوطني الذي يعمل على تلقي اتصالات المواطنين وتقديم النصح والمشورة القانونية لهم عبر محامين متدربين ومساعدين قانونيين يشرف ويراقب على عملهم فريق مختص لضمان الجودة. وزار المشاركون المحكمة الدستورية في جوهانسبرح والتي اقيمت قريبا من السجن الذي احتجز فيه الرئيس الراحل نلسون مانديلا ابان وجود نظام الفصل العنصري وذلك للتأكيد على ان المحكمة الدستورية ستكون شعلة الديمقراطية وحاميتها وحامية للحقوق الدستورية للمواطنين وعلى رأسها الحق بمحاكمة عادلة وحق الدفاع. وفي ختام الزيارة شكر وفد النقابة المركز الوطني على استضافته، وعبروا عن أملهم في استمرار التعاون والتنسيق بين الجانبين، ومن جانبهم عبر ممثلي المكتب الوطني عن سعادتهم لهذه الزيارة واستعدادهم من اجل مساعدة فلسطين لتطوير نظام مساعدة قانونية مستدام في فلسطين. ضم الوفد اعضاء مجلس نقابة المحامين المحامي ربحي قطامش امين السر، والمحامي غسان مساد رئيس لجنة المساعدة ولجنة الحريات العامة، ومنسق مؤسسات المجتمع المدني في برنامج سواسية الاستاذ مامون عتيلي. الكاتب: lana بتاريخ: السبت 26-11-2016 06:48 مساء الزوار: 364 التعليقات: 0
|