||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35476226
عدد الزيارات اليوم : 14408
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نيابة حماية الاسرة من العنف تعقد الاجتماع الاول لأعضائها الجدد

قانون- عقدت نيابة حماية الاسرة من العنف اجتماعها الاول لأعضاء النيابة العامة  الجدد من وكلاء ومعاونين والمكلفين بالتحقيق والترافع فيها، حيث ادار الجزء الاول من اللقاء رئيسة نيابة حماية الاسرة من العنف أ. دارين صالحية مرحبة بالأعضاء الجدد

وبيان اختصاصات نيابة حماية الاسرة من العنف والمسؤوليات الملقاة على عاتق اعضاء النيابة العامة في حدود الاختصاصات المستمدة من قانون السلطة القضائية من حيث الاشراف والتبعية وكذلك الهيكل التنظيمي من حيث التنسيق بين النيابات المختصة في المحافظات ونيابة حماية الاسرة،  كذلك تم اطلاع الاعضاء الجدد على الخطط التدريبية المستقبلية والتي أهمها التدريب في جامعة بيرزيت على استخدام الادوات الدستورية في الترافع في قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي.

وادار القسم الثاني من الاجتماع وكيل نيابة حماية الاسرة من العنف أ. عمر السقا، وتطرق الى المفاهيم الاساسية في عمل النيابة العامة كمفهوم الاسرة ومؤتمر الحالة والنوع الاجتماعي ونموذج تقييم الخطورة والعناصر الاساسية التي يتوجب مراعاتها لدى التعامل مع ضحايا العنف من النساء، وتم كذلك سماع الاحتياجات التدريبية وأهم المعيقات.

وخرج اللقاء بتوصيات منها ضرورة عقد اجتماع دوري لأعضاء نيابة حماية الاسرة من العنف وان يكون جزء من التدريب من اعضاء النيابة العامة المختصين من خلال طرح ملفات جزائية تم التحقيق فيها للاطلاع على اساليب ومهارات التحقيق والممارسات الفضلى، بالاضافة الى الحصول على تدريبات متخصصة لبناء قدراتهم للتعامل مع قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي.

الكاتب: lana بتاريخ: السبت 26-11-2016 09:27 مساء  الزوار: 362    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إنَّ اللهَ يمْهِـلُ ولا يهْمـِلُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved