||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35476814
عدد الزيارات اليوم : 376
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
عاجل:لا صحة للأخبار المتداولة حول اعتقال قيادي فلسطيني بتهم فساد

قانون- باشرت النيابة العامة الفلسطينية بفتح ملف تحقيقي لدى نيابة رام الله  بحق صحيفة مباشر 24 الالكترونية لقيامها بنشر اخبار كاذبة على لسان النائب العام 

حول استدعاءه شخصيات قيادية واتهامها بالتصرف بوجه غير مشروع بالأموال العامة.

 حيث باشرت النيابة العامة الاجراءات بفتح ملف تحقيقي لدى نيابة رام الله واستدعاء رئيس تحرير صحيفة مباشر 24 الالكترونية وناشر البيان الكاذب عبر تلك الصحيفة من خلال نقابة الصحفيين الفلسطينيين حسب الاصول لكونهم قاموا بنشر أخبار عارية عن الصحة ولا اساس لها، وان النيابة العامة بصدد اتخاذ الاجراءات القانونية بحق رئيس التحرير وناشر البيان حسب الاصول والقانون على المستويين المحلي والخارجي، حيث ان نشر أخبار وادعاءات كاذبة يعتبر جريمة جزائية مخالفة لقانون المطبوعات والنشر وقانون العقوبات الساري تستوجب العقاب.

وتحذر النيابة العامة بأنها سوف تقوم باتخاذ اجراءات صارمة وفق القانون بحق من يقوم باغتيال الشخصيات الفلسطينية معنويا عن طريق نشر الاشاعات وخلق البلبلة في الشارع الفلسطيني.

 

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 27-11-2016 09:19 مساء  الزوار: 482    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لست بحاجة لمن يسمعك .. بل لمن يصغي لما تقول..
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved