|| |
|
||||
بيان لجنة المرأة في حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة
قانون- كما في كل عام وفي مثل هذا اليوم تكون لنا وقفة في هذا اليوم نجدد فيها شجبنا واستنكارنا للجرائم البشعة التي يتم ارتكابها ضد النساء على مدار العام، ليس لأن نضالنا محصور في هذا اليوم، فنحن نقاوم العنف ضد النساء يومياً، إلا ان هذا اليوم يكتسب معنى خاص لأنه ناقوس الخطر الذي نقرعه كل عام من جديد امام مجتمعنا. حيث ما زالت المرأة وعلى الرغم من التطورات الهائلة والكبرى التي شهدها العالم في قضية مناهضة العنف ضد المرأة وشرعنة حقوقها وإتاحة المجال أمامها إلا أنها لا تزال تعاني من ممارسة العنف ضدها بكافة صوره وأشكاله بدنيا ونفسيا وهتك للعرض واغتصاب والقتل بدافع الشرف ,ولا تزال المرأة الفلسطينية تعاني من الاضطهاد بسبب تغييب حقوقها الطبيعية في القوانين فضلا عن غياب الموروث الثقافي المشجع لتحرير المرأة واحترام حقوقها, يحل هذا اليوم في هذا العام والنساء الفلسطينيات يعشن معاناة متواصلة بفعل العنف الممارس ضدهن، من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي فالنساء الفلسطينيات يتعرضن وبشكل يومي إلى انتهاكات جسيمة من قبل سلطات الاحتلال سواء قتلهن أو قتل أبنائهن وأزواجهن، أو تدمير وهدم لبيوتهن أو حتى تهجيرهن، كما يتعرضن أيضاً للاعتقال والإذلال على الحواجز، وكثيرات هن اللاتي عايشن تجربة ولادة أطفالهن على حواجز الاحتلال الذي عرقل مرورهن للمشافي الأمر الذي أدى لوفاة نساء عديدات بفعل هذه الممارسات. أولا ً: وجود قضاء فلسطيني متخصص بقضايا العنف الأسري أسوة بدائرة حماية الأسرة في جهاز الشرطة الفلسطيني، ودائرة نيابة حماية الأسرة في النيابة العامة نعم لحقوق النساء... نعم لمناهضة العنف بكافة أشكاله... نعم لحياة كريمة امنة عادلة لنساء الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 28-11-2016 08:05 مساء الزوار: 350 التعليقات: 0
|