||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35356911
عدد الزيارات اليوم : 3451
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان لجنة المرأة في حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة

قانون- كما في كل عام وفي مثل هذا اليوم تكون لنا وقفة في هذا اليوم نجدد فيها شجبنا واستنكارنا للجرائم البشعة التي يتم ارتكابها ضد النساء على مدار العام، ليس لأن نضالنا محصور في هذا اليوم، فنحن نقاوم العنف ضد النساء يومياً، إلا ان هذا اليوم يكتسب معنى خاص

لأنه ناقوس الخطر الذي نقرعه كل عام من جديد امام مجتمعنا. حيث ما زالت المرأة وعلى الرغم من التطورات الهائلة والكبرى التي شهدها العالم في قضية مناهضة العنف ضد المرأة وشرعنة حقوقها وإتاحة المجال أمامها إلا أنها لا تزال تعاني من ممارسة العنف ضدها بكافة صوره وأشكاله بدنيا ونفسيا وهتك للعرض واغتصاب والقتل بدافع الشرف ,ولا تزال المرأة الفلسطينية تعاني من الاضطهاد بسبب تغييب حقوقها الطبيعية في القوانين فضلا عن غياب الموروث الثقافي المشجع لتحرير المرأة واحترام حقوقها,

يحل هذا اليوم في هذا العام والنساء الفلسطينيات يعشن معاناة متواصلة بفعل العنف الممارس ضدهن، من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي فالنساء الفلسطينيات يتعرضن وبشكل يومي إلى انتهاكات جسيمة من قبل سلطات الاحتلال سواء قتلهن أو قتل أبنائهن وأزواجهن، أو تدمير وهدم لبيوتهن أو حتى تهجيرهن، كما يتعرضن أيضاً للاعتقال والإذلال على الحواجز، وكثيرات هن اللاتي عايشن تجربة ولادة أطفالهن على حواجز الاحتلال الذي عرقل مرورهن للمشافي الأمر الذي أدى لوفاة نساء عديدات بفعل هذه الممارسات.
إن لجنة المرأة في نقابة المحامين الفلسطينين ترى أن عدم وجود قانون عقوبات رادع، وغياب قانون يحمي الأسرة من العنف، ووجود ثقافة مجتمعية قائمة على التمييز، وعدم المساواة والنظر للمرأة بدونية، كل ذلك يساهم في انتهاك حق النساء في الحياة، وعدم ألاستقرار والعيش بكرامة. وعليه وبقدر ما ندين هذا العنف فإننا نطالب بما يلي:

أولا ً: وجود قضاء فلسطيني متخصص بقضايا العنف الأسري أسوة بدائرة حماية الأسرة في جهاز الشرطة الفلسطيني، ودائرة نيابة حماية الأسرة في النيابة العامة
ثانياً : إقرار مشروع قانون العقوبات فلسطيني. وقانون الأحوال الشخصية الذي يساهم في حماية النساء من العنف.
ثالثاً: الانتهاء من نقاش وإقرار قانون حماية الأسرة من العنف.
رابعاً : مطالبة الجهات المسؤولة بإنزال أقصى عقوبة على 
المجرمين، والإسراع في الإجراءات، حتى يشكل ذلك حماية للمجتمع وليس للنساء فقط، ورادعاً لكل من تسول له نفسه بالتعدي على النساء أو سلب حياتهن.

نعم لحقوق النساء... نعم لمناهضة العنف بكافة أشكاله... نعم لحياة كريمة امنة عادلة لنساء

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 28-11-2016 08:05 مساء  الزوار: 350    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا ذل مولى فهو ذليل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved