||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35291794
عدد الزيارات اليوم : 1670
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
وفد من المحكمة الدستورية الكولومبية يزور مجلس القضاء الأعلى

قانون- قام وفد من المحكمة الدستورية الكولومبية ممثلا برئيس المحكمة الدستورية  الكولومبية ماريا فيكتوريا سيلي كوري وثلاثة قضاة من أعضائها بزيارة لمجلس القضاء الأعلى، للتعرف على التجربة القضائية الفلسطينية.


وكان في استقبالهم القائم بأعمال رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عماد سليم سعد، بحضور رئيس المحكمة الدستورية الفلسطينية المستشار محمد الحاج قاسم وقاضيي المحكمة الدستورية أسعد مبارك وحاتم عباس، وقاضي المحكمة العليا أحمد المغني.
 
ورحب القائم بأعمال رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عماد سليم سعد بالوفد الضيف وبالحضور مثمنا هذه الزيارة، ومشيرا إلى أهمية تبادل الخبرات والمعرفة القضائية بين دولة فلسطين والدول الأخرى لأهميته في إثراء المنظومة القضائية الفلسطينية، كما وضع الوفد بصورة الواقع القضائي، وذكر أن العدالة مطلب أساسي خاصة في ظل الظروف الراهنة التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني .
 
وقدم الوفد شرحا عن طبيعة النظام القضائي الكولومبي وعلاقته بسلطات الدولة ودور المحكمة الدستورية الكولومبية وطريقة تعيين أعضائها، وأوضحوا مَوَاطِن الاختلاف بين النظامين، وأكد الوفد أن الدستور هو الأداة الأكثر سلمية ويرتقي بالدولة ومؤسساتها ويحفظ حقوق المواطنين بشكل قانوني وأساسي، وأنه هو الفاصل في كافة السلطات الثلاث.
 
وقد تم بحث أوجه التعاون مع مجلس القضاء الأعلى لما فيه مصلحة للطرفين.
 
 

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 08-12-2016 07:36 مساء  الزوار: 341    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أشـدُّ الفَاقـةِ عَـدَمُ العَقْـلِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved