||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :38
من الضيوف : 38
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35368624
عدد الزيارات اليوم : 15164
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مجلس القضاء الأعلى ومشروع( JSAP) يبحثان إنشاء مخازن مضبوطات موحدة

قانون- بحث اليوم القائم بأعمال رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عماد سليم سعد، ومدير مشروع دعم قطاع العدالة الفلسطينية (JSAP) ايمري ادوارديو، ونائب مدير المشروع محمود شاهين إنشاء مخازن مضبوطات موحدة بين القضاء والنيابة العامة والشرطة.

وجاء هذا الاجتماع الذي جرى في مقر مجلس القضاء الأعلى استكمالا للقاءات عقدت سابقا لدراسة هذا الأمر.
 
وأشار القائم بأعمال رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عماد سليم سعد إلى أهمية وجود مخزن لحفظ المضبوطات لكل محكمة في محافظات الوطن، خوفا من عرقلة الجانب الإسرائيلي أثناء نقل المضبوطات من محافظة إلى أخرى، وبالتالي عرقلة سير القضية وتأخرها.
 
وارتأى المجتمعون إلى أهمية وجود مخزن لحفظ المضبوطات داخل كل محكمة أو بالقرب منها حتى يتمكن القضاة من الاستعانة بالأدلة بجلسات المحاكمة، كما أكدوا على ضرورة مراعاة اختيار المكان المناسب  لحماية المضبوطات من التلف. 
 
وتم الاتفاق على عقد ورشة تدريبية للقضاة حول حفظ وتخزين المضبوطات في القريب العاجل. 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 13-12-2016 11:05 مساء  الزوار: 341    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إن السماءَ تُرْجَى حين تحتجب. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved