||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35369562
عدد الزيارات اليوم : 16102
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
انطلاق فعاليات الدورة التدريبية العربية لبناء قدرات المحامين العرب في مجالات حقوق الإنسان

قانون- انطلقت صباح يوم الأحد الموافق 11 ديسمبر/كانون أول فعاليات الدورة التدريبية العربية لبناء قدرات المحامين العرب في مجالات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي، بمشاركة 33 محامية ومحام من 13 بلد عربي

هي: مصر والسودان وتونس والجزائر والأردن وفلسطين وسوريا والكويت والسعودية والامارات وسلطنة عمان واليمن والصومال.
تعقد الدورة بالشراكة بين المنظمة العربية لحقوق الانسان ونقابات وجمعيات المحامين في 8 بلدان عربية، بينهم نقابة المحامين الفلسطينيين.
وتشمل فعاليات التدريب التي تتواصل حتى الخميس 15 ديسمبر/كانون أول الجاري، استخدام آليات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي في ملاحقة مرتكبي الجرائم والانتهاكات الجسيمة وضمان محاسبتهم ومنع اقلاتهم من العقاب.
وترتكز فعاليات التدريب على بناء قدرات المحاميات والمحامين لتعزيز قدرات نقاباتهم وجمعياتهم على دعم الشعب الفلسطيني من خلال تعزيز وتكثيف جهود ملاحقة جرائم الاحتلال والعدوان الإسرائيلي.
افتتح أعمال الدورة كل من الأستاذ “علاء شلبي” الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، والمحامي “دوخي الحصبان” عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، والمحامي “عامر المحرزي” عميد الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، والمحامي “شوقي الطبيب” العميد السابق للهيئة الوطنية للمحامين ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس.
وقد أجمع المشاركات والمشاركين على إصدار بيان للتنديد والادانة للجريمة الإرهابية التي وقعت صباح يوم الأحد 11 ديسمبر في مبنى الكاتدرائية الأرثوذكسية بالعباسية وسط القاهرة، والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المواطنين المصريين المسيحيين خلال أداء صلوات قداس الأحد.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 14-12-2016 07:04 مساء  الزوار: 352    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

في فمي ماء وهل ينطق ما في فمه ماء. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved