||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :65
من الضيوف : 65
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35373013
عدد الزيارات اليوم : 765
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
وفد فلسطيني يشارك في فعاليات اليوم الثالث من الدورة التدريبية في مجال القانون الجنائي الدولي

قانون- بقيادة كل من نقيب المحامين الفلسطينيين والنائب العام في دولة فلسطين 
في سياق فعاليات الدورة التدريبية العربية لبناء قدرات المحامين العرب في مجال حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي

شهدت فعاليات اليوم الثالث حضور وفد فلسطيني موسع بقيادة كل من نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي حسين شبانة والنائب العام الدكتور أحمد براك والوكيل المساعد لوزارة العدل الاستاذ منجد عبد الله وعدد من المحامين والمساعدين.
وجرى عقد اجتماع بين الوفد والأستاذ "علاء شلبي" الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الانسان تطرق لبحث جوانب التعاون بهدف تعزيز تحركات الدولة والمجتمع في فلسطين لمقاضاة مسئولي الاحتلال الإسرائيلي على جرائمهم في سياق المحكمة الجنائية الدولية ومحاكم الاختصاص القضائي الدولي، وكذا التعاون في مجال إدماج معايير حقوق الإنسان في عمل النيابات العامة والمحاماة بالتعاون مع جهود المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية الفلسطينية، وفي دعم جهود دولة فلسطين للوفاء بالتزاماتها المقررة بموجب انضمامها لاتفاقيات القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وقد تابع الوفد عدد من جلسات العمل في اليوم الثالث المخصص لتطور القانون الجنائي الدولي وآليات تفعيله، وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الجنائية الخاصة والمختلطة، والتي قدم عروضها كل من الدكتور "أيمن سلامة" الخبير في القانون الجنائي الدولي، والأستاذ "محمود قنديل" الخبير الحقوقي.
وقد شملت المشاركة جلسة عصف ذهني لتحديد سبل تخطي الصعوبات الإجرائية والتحديات الموضوعية في التحركات الفلسطينية أمام المحكمة الجنائية الدولية، أدارها الأستاذ "حسين شبانة" نقيب المحامين الفلسطينيين.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 14-12-2016 07:15 مساء  الزوار: 339    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ظلُّ السلطَانِ سَريـعُ الزَوَالِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved