||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35408217
عدد الزيارات اليوم : 11332
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اختتام فعاليات الدورة التدريبية العربية للمحامين العرب في مجال القانون الجنائي الدولي في القاهرة

قانون- اختتمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان مساء اليوم الخميس 15 ديسمبر/كانون أول  2016 فعاليات الدورة التدريبية العربية الأولى لبناء قدرات المحاميات والمحامين العرب في مجالات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي بمشاركة 33 مشاركة

 الختامية للدورة كل من نقيب المحامين الفلسطينيين وعضو اللجنة الفلسطينية  العليا للمحكمة الجنائية الدولية المحامي حسين شبانة والأستاذ "علاء شلبي" الأمين العام للمنظمة، والأستاذ "سامح عاشور" نقيب المحامين في مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب، والأستاذ "عبد اللطيف بوعشرين " الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، ، والدكتور "محمد الطراونة" الخبير القانوني الدولي ونائب رئيس المحكمة الأردنية العليا، والأستاذ "عبد الجواد أحمد" أمين عام مساعد نقابة المحامين في مصر.
 وقد أكدت الكلمات الختامية على العلاقة الراسخة بين النضال من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وبين مهنة المحاماة، وانعكاس ذلك على مساهمة اتحاد المحامين العرب في تأسيس وقيادة المنظمة العربية لحقوق الإنسان والتي تأسس في إطارها الجيلين الأول والثاني من حركة حقوق الإنسان في المنطقة العربية ومؤسساتها الرئيسية الفاعلة، والشراكة بين المؤسستين في تأسيس العديد من المؤسسات واللجان العربية، وفي مقدمتهم المعهد العربي لحقوق الإنسان، والنضال المشترك في القضايا العربية الكبرى، وخاصة دعم حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتحرير أراضيه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وهي حقوق ثابتة وغير القابلة للتصرف.
 كما أكدوا على أهمية الدورة التدريبية في التحرك الجاري لتمكين نقابات المحامين العربية من النهوض بمسؤولياتها لدعم التحركات القضائية الفلسطينية في سياق المحكمة الجنائية الدولية بعد انضمام دولة فلسطين لنظام روما 1998 المؤسس للمحكمة، أو أمام دوائر الاختصاص القضائي العالمي عن الجرائم الإسرائيلية المرتكبة قبل الانضمام للمحكمة الدولية.
 وأشار نقيب المحامين الفلسطينيين الى عزم نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين بالتعاون مع المنظمة والاتحاد واللجنة الفلسطينية العليا لتنسيق التحرك وآليات العمل المشترك للاستفادة من الخبرات التطبيقية والعملية التي اكتسبها المتدربون في هذه الدورة والدورات المماثلة القادمة.
 وقد شارك في فعاليات التدريب كل من الدكتور "محمد الطراونة"، والأستاذ "علاء شلبي"، والدكتور "أيمن سلامة" أستاذ القانون بجامعة القاهرة وخبير القانون الجنائي الدولي، والأستاذ "محمود قنديل" المحامي بالنقض والخبير الحقوقي، والأستاذ "إسلام أبو العينين" مدير البرامج بالمنظمة.

 
الكاتب: lana بتاريخ: السبت 17-12-2016 05:45 مساء  الزوار: 389    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا يَعْرِفُ الشَّوْقَ إلا مَنْ يكَابِدُه ‏*** ولا الصبـابةَ إلا مَنْ يُعَانيهَـا
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved