|| |
|
||||
إعلان :نقابة المحامين الفلسطينين
قانون- تحية الحق والعروبة،،، ونود تذكيركم ان السنة المالية للعام 2016 قاربت على الانتهاء وحرصا على مصلحة الزميلات والزملاء ولكي نتمكن من تفعيل مذكرة التفاهم ما بين النقابة ووزارة المالية فان مجلس النقابة يدعو الزميلات والزملاء الذين باشروا ممارسة أعمال المحاماة دون فتح ملفات ضريبية لدى دائرة ضريبة الدخل ودائرة ضريبة القيمة المضافة العمل فوراً على فتح ملفات ضريبية لدى الدوائر المذكورة وبخلاف ذلك فإن مجلس النقابة لن يستطيع منع أي إجراء قانوني بحق الذين لم يلتزموا بما نص عليه قانون ضريبة الدخل وقانون الجمارك والمكوس ومذكرة التفاهم المعقودة فيما بين النقابة ووزارة المالية. الكاتب: lana بتاريخ: السبت 17-12-2016 05:50 مساء الزوار: 635 التعليقات: 0
|