||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35416955
عدد الزيارات اليوم : 20070
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
إعلان :نقابة المحامين الفلسطينين

قانون- تحية الحق والعروبة،،،
يهديكم نقيب وأعضاء مجلس نقابة المحامين تحياتهم واحتراماتهم

ونود تذكيركم ان السنة المالية للعام 2016 قاربت على الانتهاء وحرصا على مصلحة الزميلات والزملاء ولكي نتمكن من تفعيل مذكرة التفاهم ما بين النقابة ووزارة المالية فان مجلس النقابة يدعو الزميلات والزملاء الذين باشروا ممارسة أعمال المحاماة دون فتح ملفات ضريبية لدى دائرة ضريبة الدخل ودائرة ضريبة القيمة المضافة العمل فوراً على فتح ملفات ضريبية لدى الدوائر المذكورة وبخلاف ذلك فإن مجلس النقابة لن يستطيع منع أي إجراء قانوني بحق الذين لم  يلتزموا بما نص عليه قانون ضريبة الدخل وقانون الجمارك والمكوس ومذكرة التفاهم المعقودة فيما بين النقابة ووزارة المالية.
تحريرا في 17/12/2016

الكاتب: lana بتاريخ: السبت 17-12-2016 05:50 مساء  الزوار: 635    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الاتحَــادُ قُــوةٌ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved