||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35414276
عدد الزيارات اليوم : 17391
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية تعقد اجتماعا مع وزارة الزراعة لبحث سبل التعاون

قانون- بتوجيهات من عطوفة النائب العام المستشار د. أحمد براك عقدت نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية ممثلة برئيس النيابة ا.نجاة بريكي ومعاون النيابة أ. صابر الناطور اجتماعا في مقر وزارة الزراعة

مع معالي وزير الزراعة د. سفيان سلطان، ومدير عام الادارة العامة للرقابة الزراعية رائد ابو خليل، وذلك لبحث سبل التعاون في مجال مكافحة تهريب المنتجات الزراعية، وتضمن اللقاء مجموعة من المقترحات ذات الشأن بتعزيز التعاون بين وزارة الزراعة ونيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية وضرورة توحيد كافة الجهود ذات العلاقة بالشأن الزراعي وتوحيد كافة الجهات العاملة في هذا المجال تحت مظلة وزارة الزراعة وذلك لتنسيق السياسات والخطط والبرامج انسجاما مع الخطة الاستراتيجية للوزارة في هذا المجال.

وعقب هذا الاجتماع تم عقد ورشة عمل في نفس مقر وزارة الزراعة حضرها مدراء مديريات الزراعة ومدراء دوائر الخدمات الزراعية وموظفو الرقابة الزراعية، وذلك على اثر سريان القانون المعدل لقانون الزراعة رقم 22 لسنة 2016 بشأن تعديل قانون الزراعة رقم 2 لسنة 2003

 والذي تم اصداره من قِبل فخامة الرئيس ونشره في الجريدة الرسمية.

 وتأتي هذه الورشة بهدف تمكين مأموري الضبط الزراعي وتعريفهم بالاجراءات الضبطية الواجب اتخاذها عند ضبط المخالفات المتعلقة بتهريب المنتجات الزراعية وذلك بهدف توحيد هذه الاجراءات لدى موظفي الرقابة الزراعية في كافة محافظات الوطن ليصار الى بناء محاضر ضبط واستدلال قوية وسليمة تمهيدا لاحالتها الى نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية لاتخاذ المقتضى القانوني حسب الاصول والقانون .

وجدير بالذكر ان القرار بالقانون المعدل لقانون الزراعة بشأن تهريب المنتجات الزراعية قد شدد العقوبة بحق المخالفين والمهربين لهذه المنتجات بحيث اصبحت الحبس مدة لا تقل عن  6 اشهر و لا تزيد على 3 سنوات او غرامة مالية لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 5000 دينار او بكلتا هاتين العقوبتين مع مضاعفة العقوبة في حال التكرار او في حال تصرف المخالف بالبضاعة المتحرز عليها.

وشددت رئيس نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية في الورشة على اهمية حماية القطاع الزراعي كمكون اساسي في الاقتصاد الوطني وذلك عن طريق تطبيق القوانين وايقاع الاحكام الرادعة بحق المخالفين.

من جانبه قدم مدير عام الرقابة الزراعية شرحا مفصلا للاجراءات الضبطية ولقانون الزراعة المعدل الخاص بالعقوبات، وفي نهاية الاجتماع تم الاجابة على اسئلة ومداخلات المشاركين والمعيقات العملية التي تعيق عملهم، واتفق الجانبان على عقد دورات تدريبية مستقبلية لمأموري الضبط الزراعي وذلك لتمكينهم من القيام بعملهم على اكمل وجه، وتمكينهم من معرفة اختصاصاتهم وصلاحياتهم في هذا الاطار. 

 
الكاتب: lana بتاريخ: السبت 17-12-2016 07:00 مساء  الزوار: 351    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الصِّـيتُ ولا الغِنـى.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved