|| |
|
||||
شبانة : تدريب محامي فلسطين على إجراءات المحاكمات الدولية جزء من المعركة القانونية القادمة
قانون- قال المحامي حسين شبانة نقيب المحامين الفلسطينيين وعضو اللجنة الفلسطينية العليا للمحكمة الجنائية الدولية أن السعي الحثيث الذي يقوم به محامي فلسطين من أجل اكتساب مهارات فنية وقانونية حول إجراءات المحاكمات الدولية هو جزء من المعركة القانونية القادمة التي سوف تقودها فلسطين لمحاكمة قادة الاحتلال على الجرائم التاريخية التي مارستها ضد أبناء شعبنا الفلسطيني ، وأكد شبانة على عزم نقابة المحامين الفلسطينيين بالتعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان وإتحاد المحامين العرب واللجنة الفلسطينية العليا للتنسيق والتحرك لبناء آليات عمل مشتركة للاستفادة من الخبرات التطبيقية والعملية التي اكتسبها المتدربون في هذه الدورة والدورات المماثلة القادمة. جاء ذلك خلال الحفل الختامي للدورة التدريبية العربية الأولى لبناء قدرات المحاميات والمحامين العرب في مجالات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي بمشاركة 33 مشاركة ومشارك من 13 بلد عربي، يمثلون 9 نقابات محامين عربية بالإضافة إلى منظمات غير حكومية تنشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان. وقد شارك البرنامج التدريبي للدورة كل من الدكتور "محمد الطراونة"، والأستاذ "علاء شلبي"، والدكتور "أيمن سلامة" أستاذ القانون بجامعة القاهرة وخبير القانون الجنائي الدولي، والأستاذ "محمود قنديل" المحامي بالنقض والخبير الحقوقي، والأستاذ "إسلام أبو العينين" مدير البرامج بالمنظمة. الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 18-12-2016 04:06 مساء الزوار: 429 التعليقات: 0
|