||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :58
من الضيوف : 58
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35408968
عدد الزيارات اليوم : 12083
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
شبانة : تدريب محامي فلسطين على إجراءات المحاكمات الدولية جزء من المعركة القانونية القادمة

قانون- قال المحامي حسين شبانة نقيب المحامين الفلسطينيين وعضو اللجنة الفلسطينية العليا للمحكمة الجنائية الدولية أن السعي الحثيث الذي يقوم به محامي فلسطين من أجل اكتساب مهارات فنية وقانونية حول إجراءات المحاكمات الدولية 

هو جزء من المعركة القانونية القادمة التي سوف تقودها فلسطين لمحاكمة قادة الاحتلال على الجرائم التاريخية التي مارستها ضد أبناء شعبنا الفلسطيني ، وأكد شبانة على عزم نقابة المحامين الفلسطينيين بالتعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان وإتحاد المحامين العرب واللجنة الفلسطينية العليا للتنسيق والتحرك لبناء آليات عمل مشتركة للاستفادة من الخبرات التطبيقية والعملية التي اكتسبها المتدربون في هذه الدورة والدورات المماثلة القادمة.

جاء ذلك خلال الحفل الختامي للدورة التدريبية العربية الأولى لبناء قدرات المحاميات والمحامين العرب في مجالات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي بمشاركة 33 مشاركة ومشارك من 13 بلد عربي، يمثلون 9 نقابات محامين عربية بالإضافة إلى منظمات غير حكومية تنشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.
وقد شارك في الجلسة الختامية للدورة كل من المحامي حسين شبانة  نقيب المحامين الفلسطينيين وعضو اللجنة الفلسطينية العليا للمحكمة الجنائية الدولية والأستاذ "علاء شلبي" الأمين العام للمنظمة، والأستاذ "سامح عاشور" نقيب المحامين في مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب، والأستاذ "عبد اللطيف بوعشرين " الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، ، والدكتور "محمد الطراونة" الخبير القانوني الدولي ونائب رئيس المحكمة الأردنية العليا، والأستاذ "عبد الجواد أحمد" أمين عام مساعد نقابة المحامين في مصر.
 وقد أكدت الكلمات الختامية على العلاقة الراسخة بين النضال من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وبين مهنة المحاماة، وانعكاس ذلك على مساهمة اتحاد المحامين العرب في تأسيس وقيادة المنظمة العربية لحقوق الإنسان والتي تأسس في إطارها الجيلين الأول والثاني من حركة حقوق الإنسان في المنطقة العربية ومؤسساتها الرئيسية الفاعلة، والشراكة بين المؤسستين في تأسيس العديد من المؤسسات واللجان العربية، وفي مقدمتهم المعهد العربي لحقوق الإنسان، والنضال المشترك في القضايا العربية الكبرى، وخاصة دعم حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتحرير أراضيه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وهي حقوق ثابتة وغير القابلة للتصرف.
 كما أكدوا على أهمية الدورة التدريبية في التحرك الجاري لتمكين نقابات المحامين العربية من النهوض بمسؤولياتها لدعم التحركات القضائية الفلسطينية في سياق المحكمة الجنائية الدولية بعد انضمام دولة فلسطين لنظام روما 1998 المؤسس للمحكمة، أو أمام دوائر الاختصاص القضائي العالمي عن الجرائم الإسرائيلية المرتكبة قبل الانضمام للمحكمة الدولية.

وقد شارك البرنامج التدريبي للدورة كل من الدكتور "محمد الطراونة"، والأستاذ "علاء شلبي"، والدكتور "أيمن سلامة" أستاذ القانون بجامعة القاهرة وخبير القانون الجنائي الدولي، والأستاذ "محمود قنديل" المحامي بالنقض والخبير الحقوقي، والأستاذ "إسلام أبو العينين" مدير البرامج بالمنظمة.
وشارك في التدريب عن محامي فلسطين كلا من  المحامي محمد أبوشاهين والمحامي سهيل عاشور والمحامي محمود جرادى والمحامية أيك صبيحات .

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 18-12-2016 04:06 مساء  الزوار: 429    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا جَدْوى من البكاءِ على اللبنِ المسكوبِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved