يذكر أن المستشار عماد سليم سعد شغل عدة مناصب قضائية آخرها القائم بأعمال رئيس المحكمة العليا، القائم بأعمال رئيس مجلس القضاء الأعلى باعتباره النائب الأول لرئيس المحكمة العليا، النائب الأول لرئيس مجلس القضاء الأعلى وأقدم قضاة المحكمة العليا، وهو الرئيس الثامن لمجلس القضاء الأعلى.