|| |
|
||||
محكمة استئناف رام الله تصدر حكما في قضية قتل قصد بالاشتراك
قانون- اصدرت محكمة استئناف رام الله، حكما في قضية قتل قصد بالاشتراك وجاء الحكم بناء على استئناف النيابة العامة للحكم السابق الصادر بحق المتهم، حيث قدمت نيابة الاستئناف مرافعتها الخطية وترافعت بها رئيس النيابة العامة أ.رانية التميمي وحصلت على قرار بالإدانة وفسخ قرار الحكم مع توصية بتشديد العقوبة. حيث أدانت محكمة الاستئناف المتهم ( إ.ع) بتهمة القتل القصد بالاشتراك بموجب المادة 326 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 ، وكذلك ادانته بتهمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافا للمادة 25/2 من قانون الاسلحة والذخائر لسنة 1998وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة ومصادرة السلاح المضبوط. الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 20-12-2016 06:59 مساء الزوار: 428 التعليقات: 0
|