|| |
|
||||
بيان صادر عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين تضامنا مع الأسرى الأبطال
قانون- تتواصل مسيرة البطولة والرجولة للاسرى المضربين عن الطعام لأكثر من ثمانين يوم احتجاجا على الاعتقال الاداري التعسفي والذي يستهدف ابناء الشعب الفلسطيني كاجراء قمعي بدون اية اجراءات قانونية أو توفير أسس المحاكمة العادلة، ولأن الكلمات والبيانات التضامنية أضحت غير كافية ولا تفي بالحدث الجلل والاستثنائي لبطولة الاسيرين أنس شديد واحمد أبو سارة اللذان سجلا موقفا بطوليا واستثنائيا وأظهرا قدرا من الارادة والتصميم على النصر وهزيمة سياسة الجلاد التعسفية مما يوجب التحرك ورفع وتيرة التضامن والاحتجاج من قبل كافة فئات الشعب ومؤسساته الرسمية والشعبية والأهلية لانقاذ حياتهما وانهاء معاناتهما، حيث تشير كل التقارير بأن حياتهم باتت في خطر شديد. تحريرا في 20/12/2016 الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 20-12-2016 10:49 مساء الزوار: 378 التعليقات: 0
|