||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35339124
عدد الزيارات اليوم : 6233
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين تضامنا مع الأسرى الأبطال

قانون- تتواصل مسيرة البطولة والرجولة للاسرى المضربين عن الطعام لأكثر من ثمانين يوم احتجاجا على الاعتقال الاداري التعسفي والذي يستهدف ابناء الشعب الفلسطيني

كاجراء قمعي بدون اية اجراءات قانونية أو توفير أسس المحاكمة العادلة، ولأن الكلمات والبيانات التضامنية أضحت غير كافية ولا تفي بالحدث الجلل والاستثنائي لبطولة الاسيرين أنس شديد واحمد أبو سارة اللذان سجلا موقفا بطوليا واستثنائيا وأظهرا قدرا من الارادة والتصميم على النصر وهزيمة سياسة الجلاد التعسفية مما يوجب التحرك ورفع وتيرة التضامن والاحتجاج من قبل كافة فئات الشعب ومؤسساته الرسمية والشعبية والأهلية لانقاذ حياتهما وانهاء معاناتهما، حيث تشير كل التقارير بأن حياتهم باتت في خطر شديد.
 اننا في نقابة المحامين نرسل أسمى آيات التضامن والاحترام والتقدير للاسيرين كما ندعو كافة الجهات وبشكل خاص هيئة الأسرى ونادي الاسير والمؤسسات ذات العلاقة بالأسرى والاحزاب والتنظيمات الوطنية والاسلامية بالعمل الجاد والجدي للتوصل لسياسة موحدة وجماعية بعيدا عن البطولات الفردية لان سياسة الاعتقال الاداري لا يمكن هزيمتها وايقافها الا بسياسة نضالية جمعية لمجموع الحركة الأسيرة.

تحريرا في 20/12/2016

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 20-12-2016 10:49 مساء  الزوار: 378    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا ساء فِعْل المرءِ سَاءت ظُنونه وصَدَّقَ ما يَعْتَاده من توهمِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved