|| |
|
||||
محكمة بداية الخليل تدين متهمين في قضية خيانة
قانون- أدانت محكمة بداية الخليل واستنادا الى البينات التي قدمتها النيابة العامة المتهمين (أ.ج) و ( أ.ج) بتهمة الخيانة بموجب المادة 118 فقرة 2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليهما بالاعتقال المؤقت لمدة 15 سنة ودفع 500 دينار لكل منهم نفقات محاكمة. وجاء الحكم بناء على المرافعات التي قدمتها النيابة العامة وترافع فيها وكيل النيابة العامة الاستاذ مالك الوحيدي. الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 20-12-2016 10:52 مساء الزوار: 618 التعليقات: 0
|