||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :4
من الضيوف : 4
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35335954
عدد الزيارات اليوم : 3063
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
محكمة بداية الخليل تدين متهمين في قضية خيانة

قانون- أدانت محكمة بداية الخليل واستنادا الى البينات التي قدمتها النيابة العامة المتهمين (أ.ج) و ( أ.ج) بتهمة الخيانة بموجب المادة 118 فقرة 2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960

وحكمت عليهما بالاعتقال المؤقت لمدة 15 سنة ودفع 500 دينار لكل منهم نفقات محاكمة.

وجاء الحكم بناء على المرافعات التي قدمتها النيابة العامة وترافع فيها وكيل النيابة العامة الاستاذ مالك الوحيدي.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 20-12-2016 10:52 مساء  الزوار: 618    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وإذا كانت النّفوسُ كِبَارا *** ‏ تعِبتْ في مرادِها الأجْسَامُ
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved