||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35661171
عدد الزيارات اليوم : 1184
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي رئيس الوزراء

قانون- رام الله- التقى اليوم رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عماد سليم سعد برئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله في مقر رئاسة الوزراء، وبحثا عددا من القضايا الهامة.


وهنأ رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله المستشار عماد سليم سعد بمنصبه الجديد رئيسا للمحكمة العليا، رئيسا لمجلس القضاء الأعلى بعد تنسيبه من المجلس ومنحه ثقة فخامة الرئيس محمود عباس، متمنيا له التوفيق في عمله.
 
وشدد رئيس الوزراء على أهمية تكامل الأدوار فيما بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، في سبيل تحقيق العدالة وإنفاذ القانون، مشيدا بنزاهة ومهنية القضاء، والتطور في أداء المحاكم، بما يخدم مصلحة المواطنين ويحافظ على حقوقهم.
 
وأكد الحمد الله أن جهود السلطة القضائية في تسهيل إجراءات التقاضي وسرعة البت في القضايا، تساهم في دعم عمل المؤسسة الأمنية في تكريس حالة الاستقرار والسلم الأهلي وفرض النظام العام، في مختلف المحافظات.
 
من جهته شكر رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عماد سليم سعد دعم الحكومة الدائم للقضاء بما يضمن هيبته واستقلاله.
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 28-12-2016 08:38 مساء  الزوار: 355    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أضيـق الأمر أدناه من الفـرج. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved