||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35654954
عدد الزيارات اليوم : 6430
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان صادر عن نقابة المحامين

قانون- وفقا لنظام التدريب، تعلن نقابة المحامين للراغبين في التسجيل في سجل المحامين المتدربين لدى النقابة من خريجي الحقوق، تقديم طلب التسجيل في المقر الرئيسي برام الله

مع جميع المرفقات المذكورة ادناه ولن يتم قبول أي طلب غير مستوفي للشروط القانونية بحسب نظام التدريب . وذلك من بداية شهر كانون ثاني ولغاية 31 كانون ثاني 2017، علما بأنه سيتم النظر فيها خلال شهر نيسان 2017.
و المرفقات هي :
1. الشهادة الجامعية الاولى مصدقة حسب الأصول من وزارة التعليم العالي.
2. كتاب من محامي استاذ للتدرب لدى مكتبه ومزاول لمدة خمس سنوات.
3. تصريح مشفوع بالقسم بالتفرغ للتدريب.
4. شهادة عدم محكومية.
5. صورة عن الهوية الشخصية. 
6. صورة عن جواز السفر.
7. صورة عن شهادة الميلاد.
88. صورة شخصية.

مع الاحترام ،،،

تحريرا في 28/12/2016

مجلس النقابة

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 28-12-2016 10:25 مساء  الزوار: 651    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قالَ رسولُ اللهِ صلّى اللهُ عليه وآله وسلّم: ‏اتَّقـوا النَّـارَ ولَـو بِشـقِ تَمـْرة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved