|| |
|
||||
اعلان صادر عن نقابة المحامين
قانون- وفقا لنظام التدريب، تعلن نقابة المحامين للراغبين في التسجيل في سجل المحامين المتدربين لدى النقابة من خريجي الحقوق، تقديم طلب التسجيل في المقر الرئيسي برام الله مع جميع المرفقات المذكورة ادناه ولن يتم قبول أي طلب غير مستوفي للشروط القانونية بحسب نظام التدريب . وذلك من بداية شهر كانون ثاني ولغاية 31 كانون ثاني 2017، علما بأنه سيتم النظر فيها خلال شهر نيسان 2017. مع الاحترام ،،، تحريرا في 28/12/2016 مجلس النقابة الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 28-12-2016 10:25 مساء الزوار: 651 التعليقات: 0
|