||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35349089
عدد الزيارات اليوم : 9873
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة وبالتعاون مع مشروع دعم قطاع العدالة يختتمان دورة تدريبية حول قانوني العقوبات

قانون- اختتمت النيابة العامة وبالتعاون مع مشروع دعم قطاع العدالة دورة تدريبية حول قانوني العقوبات الإجراءات الجزائية، استهدفت 18 مشاركاً من رؤساء الاقلام العاملين في جميع مكاتب النيابات الجزئية ومكتب النائب العام

وتأتي أهمية هذا الدورة التدريبية تماشياً مع ما يمثله قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية من أساس مهم لعمل الموظفين الإداريين في مكاتب النيابة العامة، مما يساعدهم في فهم أفضل للدعوى الجزائية وإجراءاتها وأنواع الجرائم وأحكامها العامة والعقوبات المطبقة عليها وإجراءات تنفيذها.

قدم التدريب رئيس نيابة الاحداث في مكتب النائب العام الاستاذ ثائر خليل، وبحضور ممثلين عن مشروع دعم قطاع العدالة، حيث تناول خلال التدريب تعريفاً بالشكوى والبلاغ ورد الاعتبار، ومراحل الدعوى الجزائية، كما تم التطرق الى أنواع الجرائم وعقوباتها، وقواعد الاختصاص، والمضبوطات، واستشكال التنفيذ من حيث الجانب الإداري. 

وفي ختام الورشة ناقش المشاركون أهمية الاستفادة من محتوى التدريب في تعميق فهمهم لدور النيابة العامة في الدعوى الجزائية، كما تم نقاش العديد من الحالات التطبيقية التي تتعلق بالمفاهيم والأمثلة التي تناولها التدريب.

يذكر أن مشروع دعم قطاع العدالة (JSAP IV)، والمنفذ من قبل شركة (Tetra Teck –DPK)، والممول من المكتب الدولي لمكافحة المخدرات وتطبيق القانون دوليا (INL)، التابع لوزارة الخارجية الأميركية، يعمل على تنفيذ العديد من الأنشطة الهادفة؛ لرفع وتطوير قدرات الشرطة الفلسطينية والنيابة العامة والقضاء العسكري.

الكاتب: lana بتاريخ: السبت 14-01-2017 08:46 مساء  الزوار: 342    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

جَوْلَةُ البَاطِلِ سَاعةٌ وجَوْلةُ الحَقِّ إلى يَومِ السَاعة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved