||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35354524
عدد الزيارات اليوم : 1064
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اختتام فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة في تعزيز قدرات المحامين/ات للدفاع عن النساء

قانون-رام الله – اختتمت نقابة المحامين يوم أمس السبت الموافق 14/01/2017 دورة تدريبية متخصصة في الدفاع عن النساء ضحايا العنف ومن هن على خلاف مع القانون ضمن مشروع "تعزيز وصول النساء الى العدالة" ا

 الممول من برنامج "سواسية" البرنامج المشترك بين برنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP وهيئة الأمم المتحدة للمرأة UNWOMAN.
 حضر الحفل الختامي نقيب المحامين المحامي حسين شبانة وأكد على ان نقابة المحامين هي المظلة الحامية لجميع حقوق المواطنين التي تصون الحريات وتكفل كرامة المواطنين وهي بيت المحامين الثاني التي تحفظ كرامتهم، وأضاف ان نقابة المحامين تبنت مبادرة ضبط وتنظيم تقديم خدمات المساعدة القانونية للفئات المهمشة والمحتاجة لضمان عدم تعارضها مع مصالح المحامين ومصالح المحتاجين لها، واكد على اهمية تقديم هذه الخدمات كونها مكفولة بموجب القانون الذي يعد من اهم مهام نقابة المحامين بوصفها جزء من النسيج الوطني الفلسطيني، كما أضاف أن النقابة تحرص على تطوير قدرات المحامين الشخصية للمساهمة في تعزيز دورهم في المجتمع، وان النقابة اضافة الى اختصاصها الاصيل بحماية اعضائها تقوم بـ لعب دور اساسي يخدم المصلحة العامة ويحافظ على كرامة المحامي وكرامة المواطن وتولي اهمية كبيرة لقضايا النساء وتوفير الدعم القانوني لهن.
 من جانبه قال منسق التدريب المحامي ايهاب جاسر ان هذا التدريب يعقد للمرة الثانية واستمر لمدة 7 أسابيع استفاد منه 25 محامي/ة، وتناولت الدورة تدريب المحامين/ات على كيفية التعامل مع قضايا النساء ضحايا العنف بكافة أشكاله بما يحقق المصلحة الفضلى للنساء، بالاضافة الى بناء قدراتهم بمواضيع قانونية أخرى مثل "قانون الاحوال الشخصية، الأحوال الشخصية لغير المسلمين، القانون الأساسي والمعايير الدولية لدعم قضايا النساء، القانون الجنائي، والعديد من المواضيع الأخرى المتعلقة بقضايا النساء.
 وفي ختام هذه الدورة تم توزيع شهادات على المشاركين/ات بحضور نقيب المحامين وعدد من المدربين.
نقابة المحامين
تحريرا في  15/01/2017

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 15-01-2017 08:51 مساء  الزوار: 412    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا كُنْـتَ ذا رَأيٍ فَكُنْ ذا عَزِيمـةٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved