||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35350055
عدد الزيارات اليوم : 10839
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام المستشار د. أحمد براك يلتقي بوفد مشروع دعم قطاع العدالة لموضوع عدالة الاحداث

قانون- اجتمع عطوفة النائب العام المستشار د. أحمد براك في مكتبه اليوم الاحد بمستشار مشروع دعم قطاع العدالة لموضوع عدالة الاحداث السيد بول شكوكجن، ومدير المشروع السيد امري ادوراديو،

ومستشار النيابة العامة والقضاء العسكري للمشروع د. اسماعيل نعيرات، وبحضور رئيس الادارة العامة للتخطيط والسياسات الاستاذ خالد عواد، ورئيس نيابة الاحداث الاستاذ ثائر خليل، تمحور الاجتماع حول عمل ورؤية ورسالة نيابة الاحداث.

حيث قدم النائب العام د. أحمد براك لمحة عن دور نيابة الاحداث والاتفاقيات الدولية، وتطرق الى الاشكاليات والصعوبات والتحديات في التطبيق في الواقع العملي موضحاَ ان تطبيق عدالة الاحداث تعتمد بالأساس على التشبيك مع كافة الاطراف من ذوي العلاقة، وان النيابة العامة تسير في اتجاه رفع القدرات من خلال التدريب واجراء زيارات ميدانية من أجل تقييم الوضع الراهن ووضع الدراسات اللازمة من اجل الاستفادة منها في وضع تعليمات ودليل اجراءات تصدر عن النائب العام  تكون متوافقة مع القوانين والاتفاقيات الدولية تتجه نحو دائرة نيابة الاحداث وتحقيق الاهداف الاساسية من عملها بأن الحدث ضحية يجب حمايته واتخاذ التدابير بحقه واصلاحها ودمجه في العمل. 

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 15-01-2017 10:55 مساء  الزوار: 401    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا نُصِـرَ الرأي بَطُلَ الهـَوى. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved