||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35281370
عدد الزيارات اليوم : 8151
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
محكمة بداية الخليل تدين متهما في قضية استيراد وتجارة مواد مخدرة

قانون- أدانت محكمة بداية الخليل واستنادا الى البينات التي قدمتها النيابة العامة المتهم   ( ر.ط) بتهمة استيراد وتجارة مواد مخدرة وفق أحكام المادة 13 من الامر العسكري رقم 558 لسنة 75

وحكمت عليه بالحبس مدة 5 سنوات على ان تحسب له مدة التوقيف على ذمة القضية ودفع مبلغ 500 دينار نفقات محاكمة، واتلاف المادة المضبوطة حسب الاصول.

وجاء الحكم بناء على المرافعة التي قدمتها النيابة العامة وترافع فيها وكيل النيابة العامة الاستاذ عبد الجواد ابو عيشة.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 23-01-2017 09:36 مساء  الزوار: 421    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تَجْربةُ المُجربِ تَضييعٌ للأيَامِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved