|| |
|
||||
محكمة بداية الخليل تدين متهما في قضية استيراد وتجارة مواد مخدرة
قانون- أدانت محكمة بداية الخليل واستنادا الى البينات التي قدمتها النيابة العامة المتهم ( ر.ط) بتهمة استيراد وتجارة مواد مخدرة وفق أحكام المادة 13 من الامر العسكري رقم 558 لسنة 75 وحكمت عليه بالحبس مدة 5 سنوات على ان تحسب له مدة التوقيف على ذمة القضية ودفع مبلغ 500 دينار نفقات محاكمة، واتلاف المادة المضبوطة حسب الاصول. وجاء الحكم بناء على المرافعة التي قدمتها النيابة العامة وترافع فيها وكيل النيابة العامة الاستاذ عبد الجواد ابو عيشة. الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 23-01-2017 09:36 مساء الزوار: 421 التعليقات: 0
|